3304- عن قتادة، قال: " {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠] بالمعروف حقا على المتقين أمر أن يوصي لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيبا معلوما، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه، وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره "
إسناده صحيح إلى قتادة
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ { إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } فَأَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ فَصَارَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ
عن ابن عباس، قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما...
عن عكرمة، والحسن، {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠] «فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث»
عن الحسن، سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر، أيوصي له؟ قال: «نعم، وإن كان رب عشرين ألفا»، ثم قال: «وإن كان رب مائة ألف، فإن غناه لا يمنعه الحق»
عن الحسن، وسعيد بن المسيب، في رجل قال: سيفي لفلان، فإن مات فلان، فلفلان، فإن مات فلان، فمرجعه إلي.<br> قالا: «هو للأول» قال: وقال حميد بن عبد الرحمن:...
حدثنا هشام بن عروة، أن عروة، قال في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول: هو لك، فإذا مت، فلفلان، فإذا مات فلان، فلفلان، وإذا مات فلان، فمرجعه إلي.<br> قال:...
حدثنا شيبة بن هشام الراسبي، وكثير بن معدان، قالا: سألنا سالم بن عبد الله عن الرجل يوصي في غير قرابته، فقال سالم: «هي حيث جعلها»، قال: فقلنا: إن الحسن،...
عن الحسن، قال: " إذا أوصى الرجل في قرابته، فهو لأقربهم ببطن: الذكر والأنثى فيه سواء "
عن الشعبي، في رجل قال: أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين، قال: «الورثة بمنزلته يعتقون أيهما أحبوا»
عن الحسن، أن رجلا قال في مرضه: لفلان كذا ولفلان كذا، وعبدي فلان حر، ولم يقل: إن حدث بي حدث، فبرأ، قال: «هو مملوك»