3306- عن عكرمة، والحسن، {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠] «فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ { إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
عن الحسن، سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر، أيوصي له؟ قال: «نعم، وإن كان رب عشرين ألفا»، ثم قال: «وإن كان رب مائة ألف، فإن غناه لا يمنعه الحق»
عن الحسن، وسعيد بن المسيب، في رجل قال: سيفي لفلان، فإن مات فلان، فلفلان، فإن مات فلان، فمرجعه إلي.<br> قالا: «هو للأول» قال: وقال حميد بن عبد الرحمن:...
حدثنا هشام بن عروة، أن عروة، قال في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول: هو لك، فإذا مت، فلفلان، فإذا مات فلان، فلفلان، وإذا مات فلان، فمرجعه إلي.<br> قال:...
حدثنا شيبة بن هشام الراسبي، وكثير بن معدان، قالا: سألنا سالم بن عبد الله عن الرجل يوصي في غير قرابته، فقال سالم: «هي حيث جعلها»، قال: فقلنا: إن الحسن،...
عن الحسن، قال: " إذا أوصى الرجل في قرابته، فهو لأقربهم ببطن: الذكر والأنثى فيه سواء "
عن الشعبي، في رجل قال: أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين، قال: «الورثة بمنزلته يعتقون أيهما أحبوا»
عن الحسن، أن رجلا قال في مرضه: لفلان كذا ولفلان كذا، وعبدي فلان حر، ولم يقل: إن حدث بي حدث، فبرأ، قال: «هو مملوك»
عن الشعبي، في رجل أعتق غلامه عند الموت وليس له غيره وعليه دين، قال: «يسعى للغرماء في ثمنه»
عن الحسن، أن رجلا اشترى عبدا بتسع مائة درهم فأعتقه ولم يقض ثمن العبد ولم يترك شيئا، فقال علي: «يسعى العبد في ثمنه»