3310- حدثنا شيبة بن هشام الراسبي، وكثير بن معدان، قالا: سألنا سالم بن عبد الله عن الرجل يوصي في غير قرابته، فقال سالم: «هي حيث جعلها»، قال: فقلنا: إن الحسن، يقول: «يرد على الأقربين»، فأنكر ذلك وقال قولا شديدا
إسناده صحيح ولم أقف عليه كاملا وبهذا اللفظ
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ وَكَثِيرُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَا سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يُوصِي فِي غَيْرِ قَرَابَتِهِ فَقَالَ سَالِمٌ هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا قَالَ فَقُلْنَا إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ يُرَدُّ عَلَى الْأَقْرَبِينَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ قَوْلًا شَدِيدًا
عن الحسن، قال: " إذا أوصى الرجل في قرابته، فهو لأقربهم ببطن: الذكر والأنثى فيه سواء "
عن الشعبي، في رجل قال: أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين، قال: «الورثة بمنزلته يعتقون أيهما أحبوا»
عن الحسن، أن رجلا قال في مرضه: لفلان كذا ولفلان كذا، وعبدي فلان حر، ولم يقل: إن حدث بي حدث، فبرأ، قال: «هو مملوك»
عن الشعبي، في رجل أعتق غلامه عند الموت وليس له غيره وعليه دين، قال: «يسعى للغرماء في ثمنه»
عن الحسن، أن رجلا اشترى عبدا بتسع مائة درهم فأعتقه ولم يقض ثمن العبد ولم يترك شيئا، فقال علي: «يسعى العبد في ثمنه»
عن ابن عمر، قال: «المدبر من الثلث»
عن إبراهيم، قال: «المدبر من الثلث»
عن الحسن، قال: «المعتق عن دبر من الثلث»
عن الحسن، قال: «المعتقة عن دبر وولدها من الثلث»