3315- عن الحسن، أن رجلا اشترى عبدا بتسع مائة درهم فأعتقه ولم يقض ثمن العبد ولم يترك شيئا، فقال علي: «يسعى العبد في ثمنه»
إسناده صحيح إلى علي
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا بِتِسْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ وَلَمْ يَقْضِ ثَمَنَ الْعَبْدِ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَقَالَ عَلِيٌّ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ
عن ابن عمر، قال: «المدبر من الثلث»
عن إبراهيم، قال: «المدبر من الثلث»
عن الحسن، قال: «المعتق عن دبر من الثلث»
عن الحسن، قال: «المعتقة عن دبر وولدها من الثلث»
عن إبراهيم، قال: «المعتق عن دبر من الثلث»
عن إبراهيم، قال: «المدبر من جميع المال»
عن سعيد بن جبير، قال: «المعتق، عن دبر من جميع المال» قال: سئل أبو محمد بأيهما تقول؟ قال: «من الثلث»
عن الحسن، قال: «لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف»
عن الحسن، أن عمر بن الخطاب «أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف، أربعة آلاف لكل امرأة منهن»