حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ
عن إبراهيم، قال: «المدبر من الثلث»
عن الحسن، قال: «المعتق عن دبر من الثلث»
عن الحسن، قال: «المعتقة عن دبر وولدها من الثلث»
عن إبراهيم، قال: «المعتق عن دبر من الثلث»
عن إبراهيم، قال: «المدبر من جميع المال»
عن سعيد بن جبير، قال: «المعتق، عن دبر من جميع المال» قال: سئل أبو محمد بأيهما تقول؟ قال: «من الثلث»
عن الحسن، قال: «لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف»
عن الحسن، أن عمر بن الخطاب «أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف، أربعة آلاف لكل امرأة منهن»
عن عمر بن عبد العزيز: «أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة»