3314- عن الشعبي، في رجل أعتق غلامه عند الموت وليس له غيره وعليه دين، قال: «يسعى للغرماء في ثمنه»
إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ
عن الحسن، أن رجلا اشترى عبدا بتسع مائة درهم فأعتقه ولم يقض ثمن العبد ولم يترك شيئا، فقال علي: «يسعى العبد في ثمنه»
عن ابن عمر، قال: «المدبر من الثلث»
عن إبراهيم، قال: «المدبر من الثلث»
عن الحسن، قال: «المعتق عن دبر من الثلث»
عن الحسن، قال: «المعتقة عن دبر وولدها من الثلث»
عن إبراهيم، قال: «المعتق عن دبر من الثلث»
عن إبراهيم، قال: «المدبر من جميع المال»
عن سعيد بن جبير، قال: «المعتق، عن دبر من جميع المال» قال: سئل أبو محمد بأيهما تقول؟ قال: «من الثلث»
عن الحسن، قال: «لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف»