حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

المعتق، عن دبر من جميع المال - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الوصايا باب: من قال: المدبر من الثلث (حديث رقم: 3322 )


3322- عن سعيد بن جبير، قال: «المعتق، عن دبر من جميع المال» قال: سئل أبو محمد بأيهما تقول؟ قال: «من الثلث»

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح

حديث المعتق عن دبر من جميع المال قال سئل أبو محمد بأيهما تقول قال من الثلث

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بِشْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْمُعْتَقُ عَنْ ‏ ‏دُبُرٍ ‏ ‏مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ‏ ‏سُئِلَ ‏ ‏أَبُو مُحَمَّد ‏ ‏بِأَيِّهِمَا تَقُولُ قَالَ ‏ ‏مِنْ الثُّلُثِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك، ولا تشهد على من لا...

عن الحسن، قال: «لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف»

أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف، أربعة آلاف لكل امر...

عن الحسن، أن عمر بن الخطاب «أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف، أربعة آلاف لكل امرأة منهن»

أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة

عن عمر بن عبد العزيز: «أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة»

إذا أصاب الغلام في وصيته، جازت

عن أبي إسحاق، قال: أوصى غلام من الحي ابن سبع سنين، فقال شريح: «إذا أصاب الغلام في وصيته، جازت» قال أبو محمد: «يعجبني، والقضاة لا يجيزون»

«شهد شريحا، أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لظئر...

حدثنا أبو إسحاق: أنه «شهد شريحا، أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لظئره من أهل الحيرة، وعباس صبي»

إذا اتقى الصبي الركية، جازت وصيته

حدثنا أبو إسحاق، قال: قال شريح: «إذا اتقى الصبي الركية، جازت وصيته»

«من أصاب الحق، أجزناه

عن أبي إسحاق: أن غلاما منهم حين ثغر يقال له مرثد: أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما، فأجازه شريح، وقال: «من أصاب الحق، أجزناه»

أن الغلام كان ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة

أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره: أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام،، وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت، فسألوه أن يوصي «فأمره عمر، أن يوصي»،...

يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث

عن إبراهيم، قال: «يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه»