حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً
عن أبي إسحاق، قال: أوصى غلام من الحي ابن سبع سنين، فقال شريح: «إذا أصاب الغلام في وصيته، جازت» قال أبو محمد: «يعجبني، والقضاة لا يجيزون»
حدثنا أبو إسحاق: أنه «شهد شريحا، أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لظئره من أهل الحيرة، وعباس صبي»
حدثنا أبو إسحاق، قال: قال شريح: «إذا اتقى الصبي الركية، جازت وصيته»
عن أبي إسحاق: أن غلاما منهم حين ثغر يقال له مرثد: أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما، فأجازه شريح، وقال: «من أصاب الحق، أجزناه»
أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره: أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام،، وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت، فسألوه أن يوصي «فأمره عمر، أن يوصي»،...
عن إبراهيم، قال: «يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه»
عن عبد الله بن عتبة: أنه أتي في جارية أوصت، فجعلوا يصغرونها، فقال: «من أصاب الحق أجزناه»
عن أبي بكر: أن سليما الغساني مات وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفا، فأجازها عمر بن الخطاب " قال أبو محمد: " الناس يقولون...
عن الزهري، أنه كان يقول: «وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال» يعني: الغلام قبل أن يحتلم