حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أن الغلام كان ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الوصايا باب: وصية الغلام (حديث رقم: 3330 )


3330- أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره: أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام،، وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت، فسألوه أن يوصي «فأمره عمر، أن يوصي»، فأوصى ببئر يقال لها بئر جشم، وأن أهلها باعوها بثلاثين ألفا ذكر أبو بكر: «أن الغلام كان ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة»

أخرجه الدارمي


رجاله ثقات غير أنه منقطع أبو بكر بن محمد لم يدرك عمر فيما نعلم والله أعلم

حديث فأمره عمر أن يوصي فأوصى ببئر يقال لها بئر جشم وأن أهلها باعوها بثلاثين ألفا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّ غُلَامًا ‏ ‏بِالْمَدِينَةِ ‏ ‏حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَوَرَثَتُهُ ‏ ‏بِالشَّامِ ‏ ‏وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا ‏ ‏لِعُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ يَمُوتُ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ ‏ ‏فَأَمَرَهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَنْ يُوصِيَ فَأَوْصَى بِبِئْرٍ يُقَالُ لَهَا ‏ ‏بِئْرُ جُشَمَ ‏ ‏وَإِنَّ أَهْلَهَا بَاعُوهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ذَكَرَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏أَنَّ الْغُلَامَ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ ‏ ‏أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث

عن إبراهيم، قال: «يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه»

في جارية أوصت، فجعلوا يصغرونها

عن عبد الله بن عتبة: أنه أتي في جارية أوصت، فجعلوا يصغرونها، فقال: «من أصاب الحق أجزناه»

حديث في وصية الغلام

عن أبي بكر: أن سليما الغساني مات وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفا، فأجازها عمر بن الخطاب " قال أبو محمد: " الناس يقولون...

وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال

عن الزهري، أنه كان يقول: «وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال» يعني: الغلام قبل أن يحتلم

لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقت...

عن الحسن، قال: «لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقته حتى يحتلم»

لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه...

عن ابن عباس، قال: «لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعه، ولا شيء»

لا يجوز طلاق، ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان

عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: " لا يجوز طلاق، ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان - يعني: السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره "

، عن رجل قال في وصيته: كل مملوك لي حر وله مملوك آب...

عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت القاسم بن عبد الرحمن، ومعاوية بن قرة، عن رجل قال في وصيته: كل مملوك لي حر.<br> وله مملوك آبق، فقالا: «هو حر» وقال الحسن...

أن عمر، أوصى إلى حفصة أم المؤمنين

عن ابن عمر: «أن عمر، أوصى إلى حفصة أم المؤمنين»