175- عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخرج قوم في آخر الزمان، أو في هذه الأمة، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أو حلوقهم، سيماهم التحليق، إذا رأيتموهم، أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم»
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٤٧٦٥) و (٤٧٦٦) من طريقين عن قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٣٠٣٦).
قوله: "سيماهم التحليق"، قال السندي -نقلا عن النووي بتصرف-: أي: العلامة، والأفصح فيها القصر، وبه جاء القرآن، والمد لغة، والمراد بالتحليق: حلق الرأس، ولا دلالة فيه على كراهة الحلق، فإن كون الشيء علامة لهم لا ينافي الإباحة، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "وآيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة" معلوم أن هذا ليس بحرام ولا مكروه، وقد جاء في "سنن أبي داود" بإسناد صحيح، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه، فقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله"، وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تاويلا.
انتهى.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( سِيمَاهُمْ التَّحْلِيق ) قَالَ النَّوَوِيّ الْعَلَامَة وَإِلَّا فَصَحَّ فِيهَا الْقَصْر وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآن وَالْمَدّ لُغَة وَالْمُرَاد بِالتَّحْلِيقِ حَلْق الرَّأْس وَلَا دَلَالَة فِيهِ عَلَى كَرَاهَة الْحَلْق فَإِنَّ كَوْن الشَّيْء عَلَامَة لَهُمْ لَا يُنَافِي الْإِبَاحَة كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآيَتهمْ رَجُل أَسْوَد إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْل ثَدْي الْمَرْأَة مَعْلُوم أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوه وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْض رَأْسه فَقَالَ اِحْلِقُوهُ كُلّه أَوْ اُتْرُكُوهُ كُلّه وَهَذَا صَرِيح فِي إِبَاحَة حَلْق الرَّأْس لَا يَحْتَمِل تَأْوِيلًا اِنْتَهَى وَقَدْ يُنَاقَش فِي اِسْتِدْلَاله عَلَى أُصُول مَذْهَب النَّوَوِيّ بِأَنَّهُ يَجُوز عِنْدهمْ تَمْكِين الصَّغِير بِمَا يَحْرُمُ عَلَى الْبَالِغ كَالْحَرِيرِ وَالذَّهَب فَلْيُتَأَمَّلْ.
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ أَوْ حُلُوقَهُمْ سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ أَوْ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ
عن عثمان بن عفان، أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى على عثمان بن مظعون، وكبر عليه أربعا»
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سيد إدامكم الملح»
عن جابر بن عبد الله، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره، فأقامني عن يمينه»
عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصيب بدم أو خبل - والخبل: الجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا عل...
عن ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يصلي وأنا بحذائه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد»
عن جدامة بنت وهب الأسدية، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «قد أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يغيلون، فلا يقتلون أولادهم»...
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصاب من شيء فليلزمه»
عن خولة بنت حكيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حت...
عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده إن السقط، ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته»