267- عن سفينة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع»
إسناده صحيح.
إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، وأبو ريحانة: هو عبد الله بن مطر البصري، وسفينة: هو مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٦٥.
وأخرجه مسلم (٣٢٦)، والترمذي (٥٦) من طريق أبي ريحانة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٩٣٠).
وانظر ما بعده.
قوله: "بالمد"، قال السندي: بضم الميم وتشديد الدال: مكيال معروف، الجمهور على أنه رطل وثلث بالبغدادي، وأبو حنيفة على أنه رطلان بالبغدادي.
"بالصاع"، قال: أربعة أمداد، وقيل: قد علم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان معتدلا في الخلق مربوعا، فمن كان كذلك فالسنة في حقه هذا، والقصير والطويل ينقص ويزيد بقدر نقصان جسده وطوله من حد الاعتدال، والحق عند أهل التحقيق أنه لا حد في قدر ماء الطهارة، فقد جاء أقل من هذا القدر وأكثر في أحاديث، كما لا يخفى على المتتبع، والمقصود الاستيفاء مع مراعاة السنن والآداب بلا إسراف ولا تقتير، ويراعى الوقت وكثرة الماء وقلته وغير ذلك.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( يَتَوَضَّأ بِالْمُدِّ ) بِضَمِّ الْمِيم وَتَشْدِيد الدَّال مِكْيَال مَعْرُوف الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ رِطْل وَثُلُث بِالْبَغْدَادِيِّ وَأَبُو حَنِيفَة عَلَى أَنَّهُ رِطْلَانِ بِالْبَغْدَادِيِّ ( بِالصَّاعِ ) أَرْبَعَة أَمِدَاد وَقِيلَ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُعْتَدِلًا فِي الْخَلْق مَرْبُوعًا فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالسُّنَّة فِي حَقّه هَذَا وَالْقَصِير الطَّوِيل يَنْقُص وَيَزِيد بِقَدْرِ نُقْصَان جَسَده وَطُوله مِنْ حَدّ الِاعْتِدَال وَالْحَقّ عِنْد أَهْل التَّحْقِيق أَنَّهُ لَا حَدّ فِي قَدْر مَاء الطَّهَارَة فَقَدْ جَاءَ أَقَلّ مِنْ هَذَا الْقَدْر وَأَكْثَر فِي أَحَادِيث كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّع وَالْمَقْصُود الِاسْتِيفَاء مَعَ مُرَاعَاة السُّنَن وَالْآدَاب بِلَا إِسْرَاف وَلَا تَقْتِير وَيُرَاعَى الْوَقْت وَكَثْرَة الْمَاء وَقِلَّته وَغَيْر ذَلِكَ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
عن ابن عباس، قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته "
عن أبي أيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس، لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: «إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام يوما في سبيل الله، زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفا»
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل، والمقتول في النار» ، قالوا: يا رسول الله هذا القاتل، فما با...
عن عائشة، قالت: نفست أسماء بنت عميس بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن «يأمرها أن تغتسل، وتهل»
عن عبد الله، قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصلي في النعلين والخفين»
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، والشمس مرتفعة»
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»
عن ابن عمر، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببعض جسدي، فقال: «يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب، أو كأنك عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور»