267- عن سفينة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع»
إسناده صحيح.
إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، وأبو ريحانة: هو عبد الله بن مطر البصري، وسفينة: هو مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٦٥.
وأخرجه مسلم (٣٢٦)، والترمذي (٥٦) من طريق أبي ريحانة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٩٣٠).
وانظر ما بعده.
قوله: "بالمد"، قال السندي: بضم الميم وتشديد الدال: مكيال معروف، الجمهور على أنه رطل وثلث بالبغدادي، وأبو حنيفة على أنه رطلان بالبغدادي.
"بالصاع"، قال: أربعة أمداد، وقيل: قد علم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان معتدلا في الخلق مربوعا، فمن كان كذلك فالسنة في حقه هذا، والقصير والطويل ينقص ويزيد بقدر نقصان جسده وطوله من حد الاعتدال، والحق عند أهل التحقيق أنه لا حد في قدر ماء الطهارة، فقد جاء أقل من هذا القدر وأكثر في أحاديث، كما لا يخفى على المتتبع، والمقصود الاستيفاء مع مراعاة السنن والآداب بلا إسراف ولا تقتير، ويراعى الوقت وكثرة الماء وقلته وغير ذلك.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( يَتَوَضَّأ بِالْمُدِّ ) بِضَمِّ الْمِيم وَتَشْدِيد الدَّال مِكْيَال مَعْرُوف الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ رِطْل وَثُلُث بِالْبَغْدَادِيِّ وَأَبُو حَنِيفَة عَلَى أَنَّهُ رِطْلَانِ بِالْبَغْدَادِيِّ ( بِالصَّاعِ ) أَرْبَعَة أَمِدَاد وَقِيلَ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُعْتَدِلًا فِي الْخَلْق مَرْبُوعًا فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالسُّنَّة فِي حَقّه هَذَا وَالْقَصِير الطَّوِيل يَنْقُص وَيَزِيد بِقَدْرِ نُقْصَان جَسَده وَطُوله مِنْ حَدّ الِاعْتِدَال وَالْحَقّ عِنْد أَهْل التَّحْقِيق أَنَّهُ لَا حَدّ فِي قَدْر مَاء الطَّهَارَة فَقَدْ جَاءَ أَقَلّ مِنْ هَذَا الْقَدْر وَأَكْثَر فِي أَحَادِيث كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّع وَالْمَقْصُود الِاسْتِيفَاء مَعَ مُرَاعَاة السُّنَن وَالْآدَاب بِلَا إِسْرَاف وَلَا تَقْتِير وَيُرَاعَى الْوَقْت وَكَثْرَة الْمَاء وَقِلَّته وَغَيْر ذَلِكَ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع»
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع»
عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع» ، فقال رجل: لا يجز...
عن أسامة بن عمير الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ح...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول»
عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»
عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»
عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»