569- عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبت، فلم أجد الماء، فقال عمر: لا تصل، فقال: عمار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية، فأجنبنا، فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب، فصليت، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «إنما كان يكفيك» وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض، ثم نفخ فيهما، ومسح بهما وجهه وكفيه
إسناده صحيح.
الحكم: هو ابن عتيبة، وذر: هو ابن عبد الله المرهبي، وابن عبد الرحمن: اسمه سعيد.
وأخرجه البخاري (٣٣٨) و (٣٣٩)، ومسلم (٣٦٨) (١١٢) و (١١٣)، وأبو داود (٣٢٦)، والنسائي ١/ ١٦٩ و١٧٠ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وقرن شعبة عند مسلم والنسائي في الموضع الثاني بالحكم سلمة بن كهيل.
وفي رواية النضر عن شعبة عند البخاري (٣٣٩)، ومسلم (٣٦٨) (١١٣) عن الحكم: أنه سمعه أيضا من ابن عبد الرحمن بن أبزى دون واسطة.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٣٣٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٠٦).
وأخرجه أبو داود (٣٢٤) و (٣٢٥)، والنسائي ١/ ١٦٥ من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل، عن ذر، به.
وأخرجه أبو داود (٣٢٧)، والترمذي (١٤٤)، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٢) من طريق عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم للوجه والكفين.
وهو في "المسند" (١٨٣١٩).
وأخرجه أبو داود (٣٢٢)، والنسائي ١/ ١٦٨ من طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك -وقرن النسائي به عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى- عن عبد الرحمن بن أبزى، به.
وانفرد سفيان في هذا الحديث فسمى ابن عبد الرحمن ابن أبزى: عبد الله، والصواب أنه من رواية أخيه سعيد بن عبد الرحمن.
وهو في "المسند" (١٨٨٨٢).
وأخرجه أبو داود (٣٢٣) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سلمة ابن كهيل، عن ابن أبزى، عن عمار، ولم يذكر أبا مالك.
وكان سلمة يذكر في حديثه المسح إلى الذراعين أو المرفقين، فقال له منصور ذات يوم كما في رواية أبي داود (٣٢٥): انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك.
قلنا: ورواية سلمة هذه في الذراعين أو المرفقين شاذة.
وأخرجه البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨) (١١٠) و (١١١)، وأبو داود (٣٢١)، والنسائي ١/ ١٧٠ - ١٧١ من طريق شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري عن عمار بن ياسر.
وهو في "المسند" (١٨٣٢٨).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا تُصَلِّ ) عَلَى اِعْتِقَاد أَنَّ التَّيَمُّم مَخْصُوص بِالْمُحْدِثِ غَيْر مَشْرُوع لِلْجُنُبِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْله تَعَالَى { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } فِي آيَة التَّيَمُّم مَحْمُول عَلَى الْمَسّ بِالْيَدِ وَالْمَرْأَة حَدَث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ الْجِمَاع وَلَا تَصِير الْآيَة صَرِيحَة فِي جَوَاز التَّيَمُّم لِلْجُنُبِ فَلَا يُمْكِن لَهُ الْقَوْل بِأَنَّهُ غَيْر مَشْرُوع لِلْجُنُبِ فِي سَرِيَّة بِفَتْحِ سِين وَكَسْر رَاءٍ وَتَشْدِيد يَاء أَيْ فِي قِطْعَة مِنْ الْجَيْش قَوْله ( فَتَمَعَّكْت ) تَقَلَّبْت فِي التُّرَاب كَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ إِيصَال التُّرَاب إِلَى جَمِيع الْأَعْضَاء وَاجِب فِي تَيَمُّم الْجَنَابَة كَإِيصَالِ الْمَاء فِي غُسْلهَا وَبِهِ يَظْهَر أَنَّ الْمُجْتَهِد يُخْطِئ وَيُصِيب وَلَوْ كَانَ عَمَّار الَّذِي أَجَارَهُ تَعَالَى مِنْ الشَّيْطَان عَلَى لِسَان نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا تَقْلِيلًا لِلتُّرَابِ وَدَفْعًا لَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ الْآثَار فِي اِسْتِعْمَال التُّرَاب وَمَسْح إِلَخْ ظَاهِره الِاكْتِفَاء بِضَرْبَةٍ وَاحِدَة إِلَّا أَنْ يُقَال التَّقْدِير ثُمَّ ضَرَبَ وَمَسَحَ كَفَّيْهِ وَهَذَا مَعَ أَنَّهُ لَا دَلِيل عَلَيْهِ فِي الْكَلَام مِمَّا يَرُدّهُ رِوَايَات الْحَدِيث لِبَيَانِ كَيْفِيَّة الْمَسْح فِي تَيَمُّم الْجَنَابَة وَبَيَانه كَتَيَمُّمِ الْوُضُوء وَأَمَّا الضَّرْبَة فَكَانَتْ مَعْلُومَة مِنْ خَارِج فَتَرْك بَعْضهَا لَا يَدُلّ عَلَى عَدَمه فِي التَّيَمُّم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
عن ابن أبي ليلى، عن الحكم وسلمة بن كهيل، أنهما سألا عبد الله بن أبي أوفى، عن التيمم فقال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعل هكذا، وضرب بيديه...
عن عمار بن ياسر، حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم «فأمر المسلمين، فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة...
عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال، فاغتسل،...
عن ميمونة قالت: «وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه ثلاثا، ثم أفاض على فرجه، ثم دلك يده با...
حدثنا جميع بن عمير التيمي، قال: انطلقت مع عمتي وخالتي، فدخلنا على عائشة فسألناها: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غسله من الجنابة؟، قالت...
عن جبير بن مطعم، قال: تماروا في الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أنا، فأفيض على رأسي ثلاث أك...
عن أبي سعيد، أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة، فقال: «ثلاثا» فقال الرجل: إن شعري كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان أكثر شعرا منك، وأطيب»
عن جابر، قال: قلت: يا رسول الله، أنا في أرض باردة، فكيف الغسل من الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «أما أنا، فأحثو على رأسي ثلاثا»
عن أبي هريرة، سأله رجل: كم أفيض على رأسي، وأنا جنب؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يحثو على رأسه ثلاث حثيات» قال الرجل: إن شعري طويل، قال: «كا...