607- عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن السائب- ويقال ابن السائبة- وشيخه عبد الرحمن بن سعاد.
وأخرجه النسائي ١/ ١١٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٥٣١).
وانظر تخريج الحديث السابق.
قوله: "الماء من الماء" أي: وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء، فالأول الماء المطهر، والثاني المنى.
وهذا الحديث يفيد الحصر عرفا، أي: لا يجب الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالإدخال إن لم ينزل، فقيل: منسوخ، وقيل: هو في الاحتلام لا في الجماع.
قاله السندي.
وانظر "صحيح ابن حبان" (١١٧٣) و (١١٧٩).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( الْمَاء مِنْ الْمَاء ) أَيْ وُجُوب الِاغْتِسَال بِالْمَاءِ مِنْ أَجْل خُرُوج الْمَاء الدَّافِق فَالْأَوَّل الْمَاء الْمُطَهَّر وَالثَّانِي الْمَنِيّ وَهَذَا الْحَدِيث يُفِيد الْحَصْر عُرْفًا أَيْ لَا يَجِب الْغُسْل بِلَا مَاء فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِب بِالْإِدْخَالِ إِنْ لَمْ يُنْزِل فَقِيلَ مَنْسُوخ وَقِيلَ هُوَ فِي الِاحْتِلَام لَا فِي الْجِمَاع.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا»
عن الزهري، قال: قال سهل بن سعد الساعدي: أنبأنا أبي بن كعب، قال: «إنما كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فرأى بللا، ولم ير أنه احتلم، اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم، ولم ير بللا، فلا غسل...
حدثنا أبو السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: «ولني» فأوليه قفاي، وأنشر الثوب، فأستره به
عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه قال: سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح في سفر، فلم أجد أحدا يخبرني، حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قد...
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى، فإنه يرى»
عن عبد الله بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد أحدكم الغائط، وأقيمت الصلاة، فليبدأ به»