608- عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا»
إسناده صحيح وأخرجه الترمذي (١٠٨) والنسائي في "الكبرى" (١٩٤) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٢٨١)، و"صحيح ابن حبان" (١١٧٦).
وأخرجه الترمذي (١٠٩) من طريق سعيد بن المسيب، عن عائشه.
وأخرجه موقوفا ابن أبي شبة ١/ ٨٦ عن ابن علية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل.
وأخرجه مرفوعا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣٤٩) من طريق أبي موسى الأشعري، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".
قوله: "الختانان" الختان بكسر الخاء، يطلق على موضع القطع من الذكر، وهو المراد ها هنا، والمراد بالثاني موضع القطع من الفرج، والمراد إدخال ذكره في فرجها.
قاله السندي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ ) الْخِتَان بِكَسْرِ الْخَاء يُطْلَق عَلَى مَوْضِع الْقَطْع مِنْ الذَّكَر وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا وَالْمُرَاد بِالثَّانِي مَوْضِع الْقَطْع مِنْ الْفَرْج وَالْمُرَاد إِدْخَال ذَكَرِهِ فِي فَرْجهَا وَتَحَاذَى الْخِتَانَانِ وَإِلَّا فَخِتَان الْمَرْأَة مِنْ أَعْلَى الْفَرْج وَلَا يَمَسّهُ فِي الْجِمَاع وَهَذَا اللَّفْظ هَاهُنَا مَوْقُوف عَلَى عَائِشَة لَكِنْ صَحَّ رَفْعه فِي مُسْلِم وَغَيْره وَبِهِ يَتِمّ الدَّلِيل لَا بِمُجَرَّدِ الْفِعْل فَإِنَّهُ لَا يَدُلّ عَلَى الْوُجُوب وَأَيْضًا هُوَ حِكَايَة حَال فَلَا تَعُمّ فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مَعَ الْإِنْزَال.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا
عن الزهري، قال: قال سهل بن سعد الساعدي: أنبأنا أبي بن كعب، قال: «إنما كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فرأى بللا، ولم ير أنه احتلم، اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم، ولم ير بللا، فلا غسل...
حدثنا أبو السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: «ولني» فأوليه قفاي، وأنشر الثوب، فأستره به
عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه قال: سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح في سفر، فلم أجد أحدا يخبرني، حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قد...
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى، فإنه يرى»
عن عبد الله بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد أحدكم الغائط، وأقيمت الصلاة، فليبدأ به»
عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن»