حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب القراءة خلف الإمام (حديث رقم: 837 )


837- عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»

أخرجه ابن ماجه


إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، وأبو داود (٨٢٢)، والترمذي (٢٤٥)، والنسائي ٢/ ١٣٧ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
زاد في رواية أبي داود: "فصاعدا".
وأخرجه مسلم (٣٩٤) من طريق يونس بن يزيد و (٣٩٤) من طريق صالح بن كيسان، ومسلم (٣٩٤)، والنسائي ٢/ ١٣٧ - ١٣٨ من طريق معمر بن راشد، ثلاثتهم عن الزهري، به.
زاد معمر في روايته: "فصاعدا".
والحديث في "مسند أحمد" (٢٢٦٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (١٧٨٢).
وأخرجه أحمد (٢٢٦٧١) و (٢٢٧٤٥)، وأبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١) من طريق محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: "تقرؤون؟ " قلنا: نعم يا رسول الله، قال: "لا عليكم ألا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها".
وإسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من مكحول عند أحمد في الموضع الثاني.
واللفظ المذكور لأحمد.
وأخرجه أبو داود (٨٢٤) من طريق زيد بن واقد، عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت.
وقد حسن الدارقطني هذا الإسناد بعد أن أخرج الحديث في "سننه" (١٢٢٠).

شرح حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب ) ‏ ‏لَيْسَ مَعْنَاهُ لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فِي عُمُره قَطُّ وَلِمَنْ لَا يَقْرَأ فِي شَيْء مِنْ الصَّلَاة قَطُّ حَتَّى يُقَال لَازِم الْأَوَّل اِفْتِرَاض الْفَاتِحَة فِي عُمُره مَرَّة وَلَوْ خَارِج الصَّلَاة وَلَازِم الثَّانِي اِفْتِرَاضهَا مُدَّة فِي شَيْء مِنْ الصَّلَاة فَلَا يَلْزَم مِنْهُ الِافْتِرَاض لِكُلِّ صَلَاة وَكَذَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَا صَلَاة لِمَنْ تَرَكَ الْفَاتِحَة وَلَوْ فِي بَعْض الصَّلَاة إِذْ لَا يَلْزَمهُ أَنَّهُ بِتَرْكِ الْفَاتِحَة فِي بَعْض الصَّلَاة تَفْسُد الصَّلَاة كُلّهَا مَا تَرَكَ فِيهَا وَمَا لَمْ يَتْرُك فِيهَا إِذْ كَلِمَة لَا لِنَفْيِ الْجِنْس وَلَا قَائِل بِهِ بَلْ مَعْنَاهُ لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِالْفَاتِحَةِ مِنْ الصَّلَاة الَّتِي لَمْ يَقْرَأ فِيهَا فَهَذَا عُمُومٌ مَحْمُولٌ عَلَى الْخُصُوص بِشَهَادَةِ الْعَقْل وَهَذَا الْخُصُوص هُوَ الظَّاهِر الْمُتَبَادِر إِلَى الْإِفْهَام مِنْ مِثْل هَذَا الْعُمُوم وَهَذَا الْخُصُوص لَا يَضُرّ بِعُمُومِ النَّفْي لِلْجِنْسِ لِشُمُولِ النَّفْي بَعْدُ لِكُلِّ صَلَاة تَرَكَ فِيهَا الْفَاتِحَة وَهَذَا يَكْفِي فِي عُمُوم النَّفْي ثُمَّ قَدْ قَرَّرُوا أَنَّ النَّفْي لَا يُعْقَل إِلَّا مَعَ نِسْبَةٍ بَيْن أَمْرَيْنِ فَيَقْتَضِي نَفْي الْجِنْس أَمْرًا مُسْتَنِدًا إِلَى الْجِنْس لِيَسْتَقِلّ النَّفْي مَعَ نِسْبَته فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْر مَذْكُورًا فِي الْكَلَام فَذَلِكَ وَإِلَّا يُقَدَّر مِنْ الْأُمُور الْعَامَّة كَالْكَوْنِ وَالْوُجُود وَأَمَّا الْكَمَال فَقَدْ حَقَّقَ الْمُحَقِّق الْكَمَال ضَعْفَهُ لِأَنَّهُ مُخَالِف لَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَالْوُجُود فِي كَلَام الشَّارِع يُحْمَل عَلَى الْوُجُود الشَّرْعِيّ دُون الْحِسِّيّ فَمُؤَدَّى الْحَدِيث نَفْي الْوُجُود الشَّرْعِيّ لِلصَّلَاةِ الَّتِي لَمْ يُقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فَتَعَيَّنَ نَفْي الصِّحَّة وَمَا قَالَهُ أَصْحَابنَا أَنَّهُ مِنْ حَدِيث الْآحَاد وَهُوَ ظَنِّيّ لَا يُفِيد الْعِلْم وَإِنَّمَا يُوجِب الْفِعْل فَلَا يَلْزَم مِنْهُ الِافْتِرَاض فَفِيهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْمَطْلُوب أَنَّهُ يُوجِب الْعَمَل بِمَدْلُولِهِ لَا بِشَيْءٍ آخَر وَمَدْلُوله عَدَم صِحَّة صَلَاة لَمْ يُقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فَوُجُوب الْعَمَل بِهِ يُوجِب الْقَوْل بِفَسَادِ تِلْكَ الصَّلَاة وَهُوَ الْمَطْلُوب فَالْحَقّ أَنَّ الْحَدِيث يُفِيد بُطْلَان الصَّلَاة إِذَا لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب نَعَمْ يُمْكِن أَنْ يُقَال قِرَاءَة الْإِمَام قِرَاءَة الْمُقْتَدِي إِذَا تَرَكَ الْفَاتِحَة وَقَرَأَهَا الْإِمَام بَقِيَ أَنَّ الْحَدِيث يُوجِب قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي تَمَام الصَّلَاة لَا فِي كُلّ رَكْعَة لَكِنْ إِذَا ضُمَّ إِلَيْهِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافْعَلْ فِي صَلَاتك كُلّهَا لِلْأَعْرَابِيِّ الْمُسِيء صَلَاتَهُ يَلْزَم اِفْتِرَاضهَا فِي كُلّ رَكْعَة وَلِذَلِكَ عَقَّبَ هَذَا الْحَدِيث بِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيّ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ فَلِلَّهِ دَرّه مَا أَدَقَّهُ.


حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ‏ ‏وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ‏ ‏وَإِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير ت...

عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج غير تمام» فقلت: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانا ورا...

لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في فريضة أو غيرها»

كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج

عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج»

كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج»

إن في كل صلاة قراءة

عن أبي الدرداء، قال: " سأله رجل فقال: أقرأ والإمام يقرأ؟ قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:...

كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين ال...

عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب»

سكتتان حفظهما عن رسول الله ﷺ إذا دخل في صلاته وإ...

عن سمرة بن جندب، قال: «سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأنكر ذلك عمران بن الحصين، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أن سمرة قد حفظ...

حفظت سكتتين في الصلاة سكتة قبل القراءة وسكتة عند ا...

عن الحسن، قال: قال سمرة: «حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة قبل القراءة، وسكتة عند الركوع» فأنكر ذلك عليه عمران بن الحصين فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب،...

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا ا...