843- عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب»
إسناده صحيح وهو موقوف كما قال المزي في "التحفة" (٣١٤٤).
مسعر: هو ابن كدام.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ١٧٠، وفي "القراءة خلف الإمام" (٢٢٨) من طريق محمد بن يحيى الذهلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٧١، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (٢٨٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢١٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٦٣، وفي "القراءة" (٣٥٩) من طرق عن مسعر، به- وزادوا: وكنا نتحدث أنه لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وزادوا أيضا خلا البخاري: فما زاد، أو فما فوق ذلك، أو فما أكثر من ذلك، على اختلاف رواياتهم.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩٢٤٤) من طريق عثمان بن الضحاك، عن أبيه، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله قال: سنة القراءة في الصلاة: أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن.
وعثمان بن الضحاك ضعيف الحديث وانفرد بقوله: سنة القراءة، فأوهم الرفع، وخالفه غيره من الثقات.
فقد أخرج ابن أبي شيبة ١/ ٣٧٦ عن وكيع، عن الضحاك بن عثمان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر قال: لا يقرأ خلف الإمام.
وأخرجه موقوفا كذلك عبد الرزاق (٢٦٦١) و (٢٦٦٢)، والطحاوي ١/ ٢١٠ من طرق عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر.
وأخرج مالك في "موطئه" ١/ ٨٤ عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام.
وإسناده صحيح.
وقال البيهقي في "القراءة خلف الإمام" عقب الحديث (٣٥٨): قوله: إلا وراء الإمام، يحتمل أن يكون مذهبه جواز ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه بالقراءة، فقد روينا عنه فيما تقدم: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد به الركعة التي يدرك الماموم إمامه راكعا فتجزئ عنه بلا قراءة وإلى هذا التأويل ذهب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فما حكاه محمد بن إسحاق بن خزيمة عنه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( كُنَّا نَقْرَأ ) فِي الزَّوَائِد قَالَ الْمِزِّيّ مَوْقُوف ثُمَّ قَالَ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَقَدْ يُقَال الْمَوْقُوف فِي هَذَا الْبَاب حُكْمه الرَّفْع إِلَّا أَنْ يُقَال يُمْكِن أَنَّهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ مِنْ الْعُمُومَاتِ الْوَارِدَة فِي الْبَاب فَلَا يَدُلّ قِرَاءَتهمْ عَلَى الرَّفْع بَقِيَ أَنَّهُ يُعَارِض حَدِيث جَابِر مَنْ كَانَ لَهُ إِمَام فَقِرَاءَة الْإِمَام لَهُ قِرَاءَة وَيُقَدَّم عَلَيْهِ لِضَعْفِ ذَلِكَ وَلَا أَقُول + أَنَّ هَذَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة»
عن جابر قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وكأن رأسه ثغامة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به إلى بعض نسائه، فلتغ...
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولب...
عن أم سلمة، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخ لي أيتا...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»
عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها...
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع»
عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء، والمدينة، أو كما بين المدينة، وعمان»
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم» قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم قال: «المشبع بالعصفر»