843- عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب»
إسناده صحيح وهو موقوف كما قال المزي في "التحفة" (٣١٤٤).
مسعر: هو ابن كدام.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ١٧٠، وفي "القراءة خلف الإمام" (٢٢٨) من طريق محمد بن يحيى الذهلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٧١، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (٢٨٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢١٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٦٣، وفي "القراءة" (٣٥٩) من طرق عن مسعر، به- وزادوا: وكنا نتحدث أنه لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وزادوا أيضا خلا البخاري: فما زاد، أو فما فوق ذلك، أو فما أكثر من ذلك، على اختلاف رواياتهم.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩٢٤٤) من طريق عثمان بن الضحاك، عن أبيه، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله قال: سنة القراءة في الصلاة: أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن.
وعثمان بن الضحاك ضعيف الحديث وانفرد بقوله: سنة القراءة، فأوهم الرفع، وخالفه غيره من الثقات.
فقد أخرج ابن أبي شيبة ١/ ٣٧٦ عن وكيع، عن الضحاك بن عثمان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر قال: لا يقرأ خلف الإمام.
وأخرجه موقوفا كذلك عبد الرزاق (٢٦٦١) و (٢٦٦٢)، والطحاوي ١/ ٢١٠ من طرق عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر.
وأخرج مالك في "موطئه" ١/ ٨٤ عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام.
وإسناده صحيح.
وقال البيهقي في "القراءة خلف الإمام" عقب الحديث (٣٥٨): قوله: إلا وراء الإمام، يحتمل أن يكون مذهبه جواز ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه بالقراءة، فقد روينا عنه فيما تقدم: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد به الركعة التي يدرك الماموم إمامه راكعا فتجزئ عنه بلا قراءة وإلى هذا التأويل ذهب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فما حكاه محمد بن إسحاق بن خزيمة عنه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( كُنَّا نَقْرَأ ) فِي الزَّوَائِد قَالَ الْمِزِّيّ مَوْقُوف ثُمَّ قَالَ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَقَدْ يُقَال الْمَوْقُوف فِي هَذَا الْبَاب حُكْمه الرَّفْع إِلَّا أَنْ يُقَال يُمْكِن أَنَّهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ مِنْ الْعُمُومَاتِ الْوَارِدَة فِي الْبَاب فَلَا يَدُلّ قِرَاءَتهمْ عَلَى الرَّفْع بَقِيَ أَنَّهُ يُعَارِض حَدِيث جَابِر مَنْ كَانَ لَهُ إِمَام فَقِرَاءَة الْإِمَام لَهُ قِرَاءَة وَيُقَدَّم عَلَيْهِ لِضَعْفِ ذَلِكَ وَلَا أَقُول + أَنَّ هَذَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
عن سمرة بن جندب، قال: «سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأنكر ذلك عمران بن الحصين، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أن سمرة قد حفظ...
عن الحسن، قال: قال سمرة: «حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة قبل القراءة، وسكتة عند الركوع» فأنكر ذلك عليه عمران بن الحصين فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب،...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا ا...
عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فإذا كان عند القعدة، فليكن أول ذكر أحدكم التشهد»
عن أبي هريرة يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة، نظن أنها الصبح، فقال: «هل قرأ منكم من أحد؟» قال رجل: أنا، قال «إني أقول ما لي أنازع القر...
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة»
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمن القارئ فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه»
عن أبي هريرة، قال: ترك الناس التأمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: " {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: ٧] ، قال: «آمين» حتى يسمع...