1205- عن عبد الله، قال: " صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» فقيل له، «فثنى رجله، فسجد سجدتين»
إسناده صحيح.
الحكم: هو ابن عتيبة، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه البخاري (٤٠٤) و (١٢٢٦) و (٧٢٤٩)، ومسلم (٥٧٢) (٩١)، وأبو داود (١٠١٩)، والترمذي (٣٩٤)، والنسائي ٣/ ٣١ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٣/ ٣٢ من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن الحكم ومغيرة، عن إبراهيم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٣٥٦٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢٦٥٨).
وانظر ما سلف برقم (١٢٠٣)، وما سيأتي برقم (١٢١١) و (١٢١٢).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( خَمْسًا ) حَمَلَهُ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة عَلَى أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الرَّابِعَة إِذْ تَرَكَ هَذَا الْجُلُوس عِنْدهمْ مُفْسِد وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجُلُوس عَلَى الرَّابِعَة أَمَّا عَلَى أَنَّهَا ثَانِيَة أَوْ عَلَى ظَنّ أَنَّهَا رَابِعَة وَكُلّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ يُفْضِي إِلَى اِعْتِبَار أَنَّ الْوَاقِع مِنْهُ أَكْثَر مِنْ سَهْو وَاحِد وَإِثْبَات ذَلِكَ بِلَا دَلِيل مُشْكِل وَالْأَصْل عَدَمه فَالظَّاهِر أَنَّهُ مَا جَلَسَ أَصْلًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا ظَنَّ أَنَّهَا رَابِعَة فَالْقِيَام لِخَامِسَةِ يَحْتَاج إِلَى أَنَّهُ بَيَّنَ ذَلِكَ وَظَهَرَ لَهُ أَنَّهَا ثَالِثَة مَثَلًا وَاعْتَقَدَ أَنَّهَا خَطَأ فِي جُلُوسه وَعِنْد ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُد لِلسَّهْوِ فَتَرْكه سُجُود السَّهْو أَوَّلًا يَحْتَاج إِلَى الْقَوْل أَنَّهُ بَيَّنَ ذَلِكَ الِاعْتِقَاد أَيْضًا ثُمَّ قَوْله وَمَا ذَاكَ بَعْد أَنْ قِيلَ لَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ نَسِيَ بِحَيْثُ مَا تَنَبَّهَ لَهُ بِتَذْكِيرِهِمْ أَيْضًا وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ بُعْد وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهَا ثَانِيَة سَهْوًا وَنِسْيَانًا فَذَاكَ النِّسْيَان مَعَ مَا بَعْده يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجْلِس عَلَى رَأْس الْخَامِسَة وَيَحْتَاج إِلَى اِعْتِبَار سَهْو آخَر وَاللَّهُ أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ فَقِيلَ لَهُ فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
عن ابن بحينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى صلاة، أظن أنها الظهر - العصر - فلما كان في الثانية قام قبل أن يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين»
عن عبد الرحمن الأعرج، أن ابن بحينة، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم «قام في ثنتين من الظهر نسي الجلوس، حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم، سجد سجدتي ا...
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي ال...
عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة، فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجع...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت...
عن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص فسأل، فحدثناه فثنى رجله، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا...
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في الصلاة، فليتحر الصواب، ثم يسجد سجدتين» ، قال الطنافسي: هذا الأصل ولا يقدر أحد يرد...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «سها فسلم في الركعتين» ، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله أقصرت أو نسيت؟ قال: «ما قصرت وما نسيت...
عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها، فخرج سرعان الناس...