1794- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم -وهو الطائفي- سيئ الحفظ، وقد أسقط الواسطة بين عمرو وبين جابر، ورواه ابن جريج عن عمرو، عن غير واحد، عن جابر، وهو الصواب.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥١)، وأحمد (١٤١٦٢)، وعبد بن حميد (١١٠٣)، وابن خزيمة (٢٣٠٤) و (٢٣٠٥)، وأبو عوانة (٢٦٦١) و (٢٦٦٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٣٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٤٨٣)، والطبراني في "الأوسط" (٨٤٧٨)، والدارقطني (١٩٠٦)، والحاكم ١/ ٤٠٠ و ٤٠١ - ٤٠٢، والبيهقي ٤/ ١٢٨ من طريق محمد بن مسلم الطائفي، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٠)، ومن طريقه ابن خزيمة (٢٣٠٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله أنه قال: .
وأخرجه مسلم (٩٨٠)، وابن خزيمة (٢٢٩٨) و (٢٢٩٩)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٢/ ٣٥، والدارقطني (١٩٠١)، والبيهقي ٤/ ١٢٠ من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٦)، والبيهقي ٤/ ١٢٠ - ١٢١ من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر.
قال في "النهاية": الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما، لأن من ملك خمسة من الإبل، وجبت عليه فيها الزكاة ذكورا كانت أو إناثا.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْس ذَوْد ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْوَاو وَبَعْدهَا مُهْمَلَة وَالرِّوَايَة الْمَشْهُورَة بِإِضَاقَةِ خَمْس وَرُوِيَ تَنْوِينه عَلَى أَنَّ ذَوْد بَدَلٌ مِنْهُ وَالذَّوْد مِنْ الثَّلَاثَة إِلَى الْعَشَرَة لَا وَاحِد لَهُ مِنْ لَفْظه وَإِنَّمَا يُقَال فِي الْوَاحِد بَعِير وَقِيلَ بَلْ نَاقَة فَإِنَّ الذَّوْد فِي الْإِنَاث دُون الذُّكُور لَكِنْ حَمَلُوا فِي الْحَدِيث عَلَى مَا يَعُمّ الذَّكَر وَالْأُنْثَى فَمِنْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِل ذُكُورًا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَة فَالْمَعْنَى إِذَا كَانَ الْإِبِل أَقَلَّ مِنْ خَمْس فَلَا صَدَقَة فِيهَا قِيلَ مُقْتَضَى الْإِضَافَة أَنْ لَا تُجِبْ الزَّكَاة فِيمَا دُون خَمْسَة عَشَر بَعِيرًا لِأَنَّ أَقُلْ الذَّوْد ثَلَاثَة فَلَا يَتَحَقَّق خَمْس مِنْ الذَّوْد فِيمَا دُون خَمْسَة عَشَر فَيَجِب تَنْوِينَ خَمْس وَجَعْل مَا بَعْده بَدَلًا وَإِبْطَال رِوَايَة الْإِضَافَة قُلْت وَهَذَا غُفُول عَنْ قَوَاعِد أَسْمَاء الْعَدَد لِأَنَّ اِسْم الْعَدَد مِنْ ثَلَاثَة إِلَى عَشَرَة يُضَاف إِلَى الْجَمْع لَفْظًا أَوْ مَعْنَى لِإِفَادَةِ أَنَّ مَجْمُوع الْعَدَد مَجْمُوع الْمَعْدُود وَآحَاد الْعَدَد آحَاد الْمَعْدُود فَتَقُول جَاءَنِي ثَلَاثَة رِجَال فَمَجْمُوع الثَّلَاثَة هِيَ الرِّجَال وَآحَاد الثَّلَاثَة كُلّ مِنْهَا رَجُل لَا رِجَال فَهَا هُنَا عَلَى قِيَاسه يَجِب أَنْ يَكُون مَجْمُوع الْخَمْس ذَوْد آحَاد الْخَمْس كُلّ مِنْهَا بَعِير لَا ذَوْد نَعَمْ الْمُفْرَد هَا هُنَا لَيْسَ مِنْ لَفْظ الْجَمْع لِأَنَّهُ سُمِعَ مَعْنَى لَا لَفْظًا وَهُنَاكَ مِنْ لَفْظه وَهَذَا لَا يُوجِب شَيْئًا فَلَا تَغْفُل وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَالْحَدِيث مِنْ رِوَايَة أَبِي سَعِيد مَشْهُورَة وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ
عن علي بن أبي طالب، أن العباس، «سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»
عن عبد الله بن أبي أوفى، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه الرجل بصدقة ماله، صلى عليه، فأتيته بصدقة مالي، فقال: «اللهم صل على آل أبي أو...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما "
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله، فوج...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تس...
أنس بن مالك، أن أبا بكر الصديق، كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله به...
عن سويد بن غفلة، قال: جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده وقرأت في عهده: " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، فأتاه رجل ب...
عن جرير بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرجع المصدق إلا عن رضا»
عن معاذ بن جبل، قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر، من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة»