حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الزكاة باب إذا أخذ المصدق دون سن أو فوق سن (حديث رقم: 1800 )


1800- أنس بن مالك، أن أبا بكر الصديق، كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء»

أخرجه ابن ماجه


إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٤٤٨) و (١٤٥٣) عن محمد بن عبد الله بن المثنى، بهذا الإسناد.
وزاد: ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين.
وأخرجه أبو داود (١٥٦٧)، والنسائي ٥/ ١٨ - ٢٣ و ٢٧ - ٢٩ من طريق حماد ابن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، به.
ولم يذكر حماد في روايته: من بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده، وعنده ابنة لبون.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٦٦).

شرح حديث (من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( هَذِهِ فَرِيضَة الصَّدَقَة ) ‏ ‏أَيْ الْمَفْرُوضَة مِنْ الصَّدَقَة ‏ ‏( الَّتِي أَمَرَ اللَّه إِلَخْ ) ‏ ‏صِفَة بَعْد صِفَة وَيَجُوز أَنْ يَكُون بَدَلًا مِنْ الصِّفَة الْأُولَى ثُمَّ الْحَدِيث طَوِيل وَالْمُصَنِّف ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا وَتَرَكَ مِنْهُ مَا لَا يَتَعَلَّق بِتَرْجَمَتِهِ ‏ ‏وَقَوْله ( فَإِنَّ مِنْ أَسْنَان الْإِبِل فِي فَرَائِض الْغَنَم ) ‏ ‏أَيْ مِنْ جُمْلَة الْأَسْنَان الْوَاجِبَة فِي الْإِبِل الْمُؤَدَّاة فِي ضِمْن أَدَاء الْغَنَم الْمَفْرُوضَات أَسْنَان مَنْ بَلَغَتْ عِنْده مِنْ الْإِبِل إِلَخْ وَيُمْكِن أَنْ يُجْعَل فِي فِي قَوْله فِي فَرَائِض الْغَنَم بِمَعْنَى الْبَاء أَيْ الْمُؤَدَّاة بِالْغَنَمِ الْمَفْرُوضَات وَهَذَا الْكَلَام غَيْر مَوْجُود فِي الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة لِلْحَدِيثِ وَالظَّاهِر أَنَّهُ وَقَعَ مِنْ الْمُصَنِّف عِنْد التَّغْيِير وَهُوَ بَعِيد غَيْر ظَاهِر الْمَعْنَى لَكِنْ بِمَا ذَكَرْنَا يَظْهَر مَعْنَاهُ فِي الْجُمْلَة ‏ ‏قَوْله ( فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ الْحِقَّة ) ‏ ‏ضَمِير فَإِنَّهَا لِلْقِصَّةِ وَالْمُرَاد أَنَّ الحقة تُقْبَل مَوْضِع الْجَذَعَة مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّ ذَاكَ تَفَاوُت قِيمَة مَا بَيْن الْجَذَعَة وَالِحْقَة فِي تَلِك الْأَيَّام فَالْوَاجِب بِهَذَا تَفَاوُت الْقِيمَة لَا تَعْيِين ذَلِكَ فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز أَدَاء الْقِيمَة فِي الزَّكَاة وَالْجُمْهُور عَلَى تَعْيِين ذَلِكَ الْقَدْر بِرِضَا صَاحِب الْمَال وَإِلَّا فَلْيَطْلُبْ السِّنّ الْوَاجِب وَلَمْ يُجَوِّزُوا الْقِيمَة وَمَعْنَى إِنْ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَيْ كَانَتَا مَوْجُودَتَيْنِ فِي مَاشِيَته وَيُعْطِيه الْمُصَدِّق وَهُوَ بِتَخْفِيفِ الصَّادّ وَكَسَرَ الدَّال الْمُشَدِّدَة بِمَعْنَى الْعَامِل عَلَى الصَّدَقَات الَّذِي يَسْتَوْفِيهَا مِنْ أَرْبَابهَا يُقَال صَدَقَهُمْ يُصَدِّقهُمْ فَهُوَ مُصَدِّق وَاَللَّه أَعْلَم.


حديث فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ ‏ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثُمَامَةَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ‏ ‏كَتَبَ لَهُ ‏ ‏بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ‏ ‏هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ ‏ ‏الْجَذَعَةِ ‏ ‏وَلَيْسَ عِنْدَهُ ‏ ‏جَذَعَةٌ ‏ ‏وَعِنْدَهُ ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ‏ ‏الْحِقَّةُ ‏ ‏وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ ‏ ‏صَدَقَةُ ‏ ‏الْحِقَّةِ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ‏ ‏بِنْتُ لَبُونٍ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ‏ ‏بِنْتُ لَبُونٍ ‏ ‏وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ‏ ‏بِنْتَ لَبُونٍ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ‏ ‏الْحِقَّةُ ‏ ‏وَيُعْطِيهِ ‏ ‏الْمُصَدِّقُ ‏ ‏عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ‏ ‏بِنْتَ لَبُونٍ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ‏ ‏بِنْتُ مَخَاضٍ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ‏ ‏ابْنَةُ مَخَاضٍ ‏ ‏وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ‏ ‏ابْنَةُ لَبُونٍ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ‏ ‏بِنْتُ لَبُونٍ ‏ ‏وَيُعْطِيهِ ‏ ‏الْمُصَدِّقُ ‏ ‏عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ‏ ‏ابْنَةُ مَخَاضٍ ‏ ‏عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ‏ ‏ابْنُ لَبُونٍ ‏ ‏ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

أتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها فأتاه ب...

عن سويد بن غفلة، قال: جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده وقرأت في عهده: " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، فأتاه رجل ب...

لا يرجع المصدق إلا عن رضا

عن جرير بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرجع المصدق إلا عن رضا»

أمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة ومن كل ثلا...

عن معاذ بن جبل، قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر، من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة»

في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة

عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي أربعين مسنة»

في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة...

عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، قبل أن يتوفاه الله...

تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم»

ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء ا...

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم «في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إ...

المعتدي في الصدقة كمانعها

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المعتدي في الصدقة كمانعها»

العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى ي...

عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته»