1800- أنس بن مالك، أن أبا بكر الصديق، كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٤٤٨) و (١٤٥٣) عن محمد بن عبد الله بن المثنى، بهذا الإسناد.
وزاد: ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين.
وأخرجه أبو داود (١٥٦٧)، والنسائي ٥/ ١٨ - ٢٣ و ٢٧ - ٢٩ من طريق حماد ابن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، به.
ولم يذكر حماد في روايته: من بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده، وعنده ابنة لبون.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٦٦).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( هَذِهِ فَرِيضَة الصَّدَقَة ) أَيْ الْمَفْرُوضَة مِنْ الصَّدَقَة ( الَّتِي أَمَرَ اللَّه إِلَخْ ) صِفَة بَعْد صِفَة وَيَجُوز أَنْ يَكُون بَدَلًا مِنْ الصِّفَة الْأُولَى ثُمَّ الْحَدِيث طَوِيل وَالْمُصَنِّف ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا وَتَرَكَ مِنْهُ مَا لَا يَتَعَلَّق بِتَرْجَمَتِهِ وَقَوْله ( فَإِنَّ مِنْ أَسْنَان الْإِبِل فِي فَرَائِض الْغَنَم ) أَيْ مِنْ جُمْلَة الْأَسْنَان الْوَاجِبَة فِي الْإِبِل الْمُؤَدَّاة فِي ضِمْن أَدَاء الْغَنَم الْمَفْرُوضَات أَسْنَان مَنْ بَلَغَتْ عِنْده مِنْ الْإِبِل إِلَخْ وَيُمْكِن أَنْ يُجْعَل فِي فِي قَوْله فِي فَرَائِض الْغَنَم بِمَعْنَى الْبَاء أَيْ الْمُؤَدَّاة بِالْغَنَمِ الْمَفْرُوضَات وَهَذَا الْكَلَام غَيْر مَوْجُود فِي الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة لِلْحَدِيثِ وَالظَّاهِر أَنَّهُ وَقَعَ مِنْ الْمُصَنِّف عِنْد التَّغْيِير وَهُوَ بَعِيد غَيْر ظَاهِر الْمَعْنَى لَكِنْ بِمَا ذَكَرْنَا يَظْهَر مَعْنَاهُ فِي الْجُمْلَة قَوْله ( فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ الْحِقَّة ) ضَمِير فَإِنَّهَا لِلْقِصَّةِ وَالْمُرَاد أَنَّ الحقة تُقْبَل مَوْضِع الْجَذَعَة مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّ ذَاكَ تَفَاوُت قِيمَة مَا بَيْن الْجَذَعَة وَالِحْقَة فِي تَلِك الْأَيَّام فَالْوَاجِب بِهَذَا تَفَاوُت الْقِيمَة لَا تَعْيِين ذَلِكَ فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز أَدَاء الْقِيمَة فِي الزَّكَاة وَالْجُمْهُور عَلَى تَعْيِين ذَلِكَ الْقَدْر بِرِضَا صَاحِب الْمَال وَإِلَّا فَلْيَطْلُبْ السِّنّ الْوَاجِب وَلَمْ يُجَوِّزُوا الْقِيمَة وَمَعْنَى إِنْ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَيْ كَانَتَا مَوْجُودَتَيْنِ فِي مَاشِيَته وَيُعْطِيه الْمُصَدِّق وَهُوَ بِتَخْفِيفِ الصَّادّ وَكَسَرَ الدَّال الْمُشَدِّدَة بِمَعْنَى الْعَامِل عَلَى الصَّدَقَات الَّذِي يَسْتَوْفِيهَا مِنْ أَرْبَابهَا يُقَال صَدَقَهُمْ يُصَدِّقهُمْ فَهُوَ مُصَدِّق وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ
عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصل شجرة - أو قال إلى جذع - ثم اتخذ منبرا، قال: «فحن الجذع - قال جابر - حتى سمعه أ...
عن أم جندب، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، من بطن الوادي يوم النحر، ثم انصرف وتبعته امرأة من خثعم، ومعها صبي لها به بلاء لا...
عن أبي موسى، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى تنقطع معرفة العبد من الناس، قال: «إذا عاين»
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في حقوق ذلك، «فقضى أن لكل نخلة من أولئك...
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مس أحدكم ذكره، فعليه الوضوء»
عن أبي الجعد الضمري وكان له صحبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع على قلبه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقعت الملاحم، بعث الله بعثا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا، وأجوده سلاحا، يؤيد الله بهم الدي...
عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختر» ، فقا...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحب الأسماء إلى الله عز وجل: عبد الله، وعبد الرحمن "