1799- عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون»
إسناده قوي، حفص بن عبد الله السلمي ثبت في إبراهيم بن طهمان لملازمته له، كما قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٩/ ٤٨٥، وقد توبع.
وأخرجه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩) (١)، وأبو داود (١٥٥٨) والترمذي (٦٣١) و (٦٣٢)، والنسائي ٥/ ١٧ و ١٨ و ٣٦ من طريق عمرو بن يحيى، ومسلم (٩٧٩) (٣) من طريق عمارة بن غزية، و (٩٧٩) (٤) من طريق محمد بن يحيى بن حبان، ثلاثتهم عن يحيى بن عمارة، به.
واقتصروا جميعا في زكاة الإبل على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة".
وأخرجه البخاري (١٤٥٩) و (١٤٨٤)، والنسائي ٥/ ٣٦ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد.
واقتصر على القطعة التي سبقت الإشارة إليها.
وهو في "مسند أحمد" (١١٠٣٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٦٨) و (٣٢٧٥).
ويشهد للحديث بطوله حديث ابن عمر السالف قبله.
وحديث أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عند البخاري (١٤٥٤)، وأحمد (٧٢).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِد فِيهِ مُحَمَّد بْن عَقِيل قَالَ فِيهِ أَحْمَد وَالْحَاكِم حَدَّثَ عَنْ حَفْص بْن عَبْد اللَّه بِحَدِيثَيْنِ لَمْ يُتَابَع عَلَيْهِمَا وَقَالَ اِبْن حِبَّانَ مِنْ الثِّقَات رُبَّمَا أَخْطَأَ حَدَّثَ بِالْعِرَاقِ بِمِقْدَارِ عَشَرَة أَحَادِيث مَقْلُوبَة وَقَالَ النَّسَائِيُّ ثِقَة وَقَالَ أَبُو عَبْد اللَّه الْحَاكِم مِنْ أَعْيَان الْعُلَمَاء وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَالْجُمْلَة الْأُولَى مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد رَوَاهَا الشَّيْخَانِ وَغَيْرهمَا وَلِلْحَدِيثِ شَاهِد مِنْ حَدِيث أَنَس وَغَيْره قَوْله ( جَذَعَة ) بقتح الْجِيم وَالذَّال وَالْمُعْجَمَة الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا أَرْبَع سِنِينَ ( فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلّ خَمْسِينَ ) أَيْ إِذَا زَادَ يُجْعَل الْكُلّ عَلَى عَدَد الْخَمْسِينَات وَالْأَرْبَعِينَات مَثَلًا إِذَا زَادَ وَاحِد عَلَى الْعَدَد الْمَذْكُور يُعْتَبَر الْكُلّ ثَلَاث أَرْبَعِينَات وَوَاحِد وَالْوَاحِد لَا شَيْء فِيهِ وَثَلَاث أَرْبَعِينَات فِيهَا ثَلَاث بَنَات لَبُون إِلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَة وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَة حِقَّة لِخَمْسِينَ وَبِنْتَا لَبُون لِأَرْبَعِينَ وَهَكَذَا إِذْ لَا يَظْهَر التَّغْيِير إِلَّا عِنْد زِيَادَة عَشَرَة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْت لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
أنس بن مالك، أن أبا بكر الصديق، كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله به...
عن سويد بن غفلة، قال: جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده وقرأت في عهده: " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، فأتاه رجل ب...
عن جرير بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرجع المصدق إلا عن رضا»
عن معاذ بن جبل، قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر، من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة»
عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي أربعين مسنة»
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، قبل أن يتوفاه الله...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم «في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إ...
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المعتدي في الصدقة كمانعها»