1823- عن أبي سيارة المتعي، قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا، قال: «أد العشر» ، قلت: يا رسول الله، احمها لي، فحماها لي
إسناده ضعيف لانقطاعه، قال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٣١٣: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة، قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا فقال: "أد منه العشر" فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أيضا: وليس في زكاة العسل شيء يصح!
وأخرجه الطيالسي (١٢١٤)، وعبد الرزاق (٦٩٧٣)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٤٨٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٤١، وأحمد (١٨٠٦٩)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (٢٠١٦)، والطبراني في "الكبير"٢٢/ (٨٨٠) و (٨٨١)، وفي "مسند الشاميين" (٣١٧) و (٣١٨)، والبيهقي ٤/ ١٢٦ من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي بعده وهو حديث حسن.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَدِّ الْعُشْر ) أَيْ مِنْ عَسَله ( اِحْمِهَا ) أَيْ اِحْفَظْهَا حَتَّى لَا يَطْمَع فِيهِ أَحَد وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ لَمْ يَلْقَ سُلَيْمَان بْن مُوسَى أَبَا سَيَّارَة وَالْحَدِيث مُرْسَل وَحَكَى التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَنْ الْبُخَارِيّ عَقِب هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ مُرْسَل ثُمَّ قَالَ لَمْ يُدْرِك سُلَيْمَان أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَة ا ه وَأَبُو سَيَّارَة لَيْسَ لَهُ عِنْد اِبْن مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي الْأُصُول الْخَمْسَة وَالْحَدِيث لَهُ شَاهِدَانِ شَاهِد مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب وَشَاهِد مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيّ لَمْ يَصِحّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَاب كَبِير شَيْء وَالْعَمَل عَلَى غَيْر هَذَا عِنْد أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَبِهِ يَقُول الْإِمَام أَحْمَد وَإِسْحَاق وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ أَدِّ الْعُشْرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي فَحَمَاهَا لِي
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أخذ من العسل العشر»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» قال عبد الله: «فجعل الناس عدله مدين من حنطة»
عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين»
عن ابن عباس، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن...
عن قيس بن سعد، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله»
عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من...
عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من سلت»
عن العلاء بن الحضرمي، قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة، يسلم أحدهم، فآخذ من المسلم ال...
عن أبي سعيد، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الوسق ستون صاعا»