1926- عن أبي سعيد الخدري، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: «أوتفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قضى الله لها أن تكون، إلا هي كائنة»
حديث صحيح.
وهذا إسناد خالف فيه إبراهيم بن سعد شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد وغيرهما، فقد رووه عن الزهري عن عبد الله بن محيريز، عن أبي سعيد الخدري وقد خطأ الحافظ حمزة بن محمد الكناني راوي "سنن النسائي الكبرى" عنه رواية إبراهيم بن سعد لهذا الحديث، وصحح الدارقطني في "العلل" ٣/ ورقة ٢٣٦ رواية يونس وشعيب.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٠٣٧) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٨٧٨).
وأخرجه البخاري (٢٢٢٩)، ومسلم (١٤٣٨) (١٢٥) و (١٢٦)، وأبو داود (٢١٧٢) والنسائي في "الكبرى" (٥٠٢٦) و (٥٠٢٧) من طريق محمد بن يحيى بن حبان، والبخاري (٢٢٢٩)، ومسلم (١٤٣٨) (١٢٧)، والنسائي (٥٠٢٤) و (٥٠٢٥) و (٥٠٢٨) من طريق الزهري، كلاهما عن عبد الله بن محيريز، عن أبي سعيد الخدري.
وهو في "مسند أحمد" (١١٨٣٩).
وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٣٨) (١٢٨) - (١٣٣)، وأبو داود (٢١٧٠)، والترمذي (١١٧٠)، والنسائي في "المجتبى" ٦/ ١٠٧ - ١٠٨ من طرق عن أبي سعيد.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( الْعَزْل ) هُوَ الْإِنْزَال خَارِج الْفَرْج قَوْله ( لَا عَلَيْكُمْ ) أَيْ مَا عَلَيْكُمْ ضَرَر فِي التَّرْك فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ تَرْك الْعَزْل أَحْسَن وَقَوْله فَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَخْ تَعْلِيل لِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ قَوْله ( أَنْ تَكُون ) أَيْ تُوجَد فِي الْخَارِج ( إِلَّا هِيَ كَائِنَة ) أَيْ لَا بُدّ مِنْ وُجُودهَا فِي الْوُجُود وَقِيلَ الْمَعْنَى لَا بَأْس عَلَيْكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ فَكَلِمَة لَا فِي قَوْله أَنْ لَا تَفْعَلُوا زَائِدَة وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ.
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ أَوَ تَفْعَلُونَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ
عن جابر، قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل»
عن عمر بن الخطاب، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»
عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، «ينهى عن نكاحين، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها»
حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»
عن عائشة، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: «لا، حتى يذوق ال...
عن ابن عباس، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، والمحلل له»
عن علي، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، والمحلل له»