1925- عن جابر بن عبد الله، يقول: " كانت يهود تقول: من أتى امرأة في قبلها من دبرها، كان الولد أحول، فأنزل الله سبحانه: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: ٢٢٣] "
إسناده صحيح.
سهل بن أبي سهل: هو سهل بن زنجلة الرازي.
وأخرجه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥)، وأبو داود (٢١٦٣) والترمذي (٣٢٢٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٢٤ - ٨٩٢٧) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤١٦٦) و (٤١٩٧).
وعند مسلم (١٤٣٥) (١١٩) وابن حبان زيادة من طريق النعمان بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد: "إن شاء مجبية (أي مكبوبة على وجهها) وإن شاء غير مجبية إذا كان في صمام واحد" أي: في ثقب واحد، والمراد به القبل، وقال ابن الأثير: الصمام: ما تسد به الفرجة فسمي الفرج به، ويجوز أن يكون: في موضع صمام واحد على حذف المضاف.
وأخرجه النسائي (١٠٩٧٢) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته من قبل دبرها كان الحول من ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: ٢٢٣] قال: قائما وقاعدا وباركا بعد أن يكون في المأتى" وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٢٦) من طريق ابن وهب، أخبرني ابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثه عن جابر بن عبد الله: أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة مدبرة جاء ولدها أحول، فأنزل الله هذه الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج من قبلها لا إلى ما سواه" وإسناده صحيح.
فهذا بيان في المعنى المراد من قوله تعالى: {أنى شئتم} صادر ممن أنزل الله إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، ولا يسع المؤمن المسلم الذي ارتضى الله ربا والإسلام دينا ومحمدا رسولا إلا أن يقبل به، وينتهي إليه، ويسلم به تسليما.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١٠/ ٦ قال العلماء: وقوله تعالى: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} أي: موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة.
وأما الدبر، فليس هو بحرث، ولا موضع زرع، فمعنى قوله تعالى: {أنى شئتم}، أي: كيف شئتم، واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا.
وأخرج الإمام أحمد في "مسنده" (٢٧٠٣) والترمذي (٢٩٨٠) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٢٧) والنسائي في "الكبرى" (٨٩٧٧) و (١١٠٤٠) عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "وما الذي أهلكك" قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئا، قال: فأوحي إلى رسول الله هذه الآية {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يقول: "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة" وهذا حديث حسن كما قال الترمذي، وصححه ابن حبان (٤٢٠٢).
وقول عمر: "حولت رحلي الليلة" قال ابن الأثير في "النهاية": كنى برحله عن زوجته، أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى نِسَاؤُكُمْ ) أَيْ لِإِفَادَةِ أَنَّ الْإِتْيَان فِي الْقُبُل مِنْ الدُّبْر جَائِز وَلَا يُحْمَل عَلَى الْإِتْيَان فِي الدُّبُر وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَتْ يَهُودُ تَقُولُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
عن أبي سعيد الخدري، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: «أوتفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قضى الله لها أن تكون،...
عن جابر، قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل»
عن عمر بن الخطاب، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»
عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، «ينهى عن نكاحين، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها»
حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»
عن عائشة، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: «لا، حتى يذوق ال...
عن ابن عباس، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، والمحلل له»