1987- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه لعن الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة»
إسناده صحيح.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (٥٩٣٧)، ومسلم (٢١٢٤)، وأبو داود (٤١٦٨)، والترمذي (١٨٥٧) و (٢٩٨٩)، والنسائي ٨/ ١٤٥ و ١٨٧ و ١٨٨ من طريق نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (٤٧٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥١٣).
الواصلة: هي التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أو لغيرها، والمستوصلة: التي تطلب فعل ذلك، ويفعل بها.
وذهب الليث بن سعد، ونقله أبو عبيد [في "غريبه" ١/ ١٦٧] عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة أو غيرها، فلا يدخل في النهي، وأخرج أبو داود (٤١٧١) بسند صحيح عن سعيد بن جير، قال: لا بأس بالقرامل، وبه قال أحمد، والقرامل: جمع قرمل: نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل بها المرأة شعرها.
انظر "الفتح" ١٠/ ٣٧٥.
والواشمة: هي التي تفعل الوشم لغيرها أو لنفسها، والمستوشمة: هي التي تطلب فعل ذلك.
والوشم: أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره، ويخضر.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَعَنَ اللَّه الْوَاصِلَة ) هِيَ الَّتِي تَصِلُ الشَّعْر بِشَعْرٍ آخِر سَوَاء اِتَّصَلَ بِشَعْرِهَا أَوْ بِشَعْرِ غَيْرهَا ( وَالْمُسْتَوْصِلَة ) الَّتِي تَأْمُر مَنْ يَفْعَل بِهَا ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة وَالْوَشْم غَرْز الْإِبْرَة فِي الْوَجْه ثُمَّ يُحْشَى كُحْلًا أَوْ غَيْره قِيلَ هَذَا وَنَحْوه لَيْسَ دُعَاء مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِبْعَادِ بَلْ ذَلِكَ إِخْبَار أَنَّ اللَّه تَعَالَى لَعَنَ هَؤُلَاءِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبْعَثْ لَعَّانًا وَقَدْ قَالَ الْمُؤْمِن لَا يَكُون لَعَّانًا قُلْت لَعَنَ الشَّيْطَان وَغَيْره وَأَرَادَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) فَالظَّاهِر أَنَّ اللَّعْن عَلَى الْمُسْتَحِقّ عَلَى قِلَّة لَا يَضُرّ فَلِذَلِكَ قِيلَ لَمْ يُبْعَث لَعَّانًا بِالْمُبَالَغَةِ فَتَأَمَّلْ وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِير الْخَلْق بِتَكَلُّفٍ وَمِثْله قَدْ حَرَّمَ الشَّارِع لِعَدَمِ التَّكْلِيف فِيهِ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي عريس، وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، فأصل لها فيه؟ فقال رسول الله صلى الله ع...
عن عبد الله، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله» ، فبلغ ذلك امرأة من بني أ...
عن عائشة، قالت: «تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني» ، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال
عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الملك بن الحارث بن هشام، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج أم سلمة في شوال، وجمعها إليه في شوال»
عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا»
عن مخمر بن معاوية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة، والفرس، والدار "
عن سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إن كان ففي الفرس، والمرأة، والمسكن» ، يعني الشؤم
عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار " قال الزهري: فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة،...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يكره الله، فأما ما يحب الله، فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره، فا...