2015- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحرم الحرام الحلال»
إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن محمد الفزوي وعبد الله بن عمر العمري.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٦٧٩)، وأبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" ١/ ١٦٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٦٨، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٣٨٧٢) من طريق إسحاق بن محمد الفروي، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (٤٨٠٠) و (٧٢٢٠)، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٨٠٨، والدارقطني (٣٦٧٧) و (٣٦٧٨) و (٣٦٨٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٦٩، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٠٣١) وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري، وهو متروك الحديث.
وعن علي بن أبي طالب موقوفا عند سعيد بن منصور (١٧٢٢)، والبيهقي ٧/ ١٦٨، ولكنه مرسل.
وعن ابن عباس موقوفا عند عبد الرزاق (١٢٧٦٩) و (١٢٧٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٤ و ١٨٥ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٦٨، وفي "المعرفة" (١٣٨٦٩) من طرق عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل زنى بأخت امرأته -وبعضهم يقول: بأم امرأته- قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته.
وقد صحح إسناده الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٥٦.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يُحَرِّم الْحَرَامُ الْحَلَالَ ) يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ حُرْمَة الْمُصَاهَرَة لَا تَثْبُتُ بِالْحَرَامِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُزَنِيَّ بِهَا تَحِلّ إِذَا نَكَحَهَا وَفِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن عُمَر هُوَ ضَعِيف وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
عن عمر بن الخطاب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلق حفصة، ثم راجعها»
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك "
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»
عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها ق...
عن عبد الله، قال: «طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع»
عن عبد الله، قال: " في طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة، طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة "
عن يونس بن جبير أبي غلاب، قال: سألت ابن عمر عن رجل، طلق امرأته وهي حائض، فقال: «تعرف عبد الله بن عمر؟ طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عل...
عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها، ثم يطلقها وهي طاهر، أو حامل»
عن عامر الشعبي، قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك، قالت: «طلقني زوجي ثلاثا، وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم»