حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

طلق امرأته وهي حائض فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الطلاق باب طلاق السنة (حديث رقم: 2019 )


2019- عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها، فإنها العدة التي أمر الله»

أخرجه ابن ماجه


إسناده صحيح.
عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري.
وأخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي ٦/ ١٣٧ - ١٣٨ و١٤٠ - ١٤١ و ٢١٢ من طريق نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (٥١٦٤)، و "صحيح ابن حبان" (٤٢٦٣).
وله طرق أخرى عن ابن عمر انظرها في "المسند" عند الحديث (٤٥٠٠).
وسيأتي برقم (٢٠٢٢) و (٢٠٢٣) وفيه أن الطلقة التي وقعت في الحيض قد احتسبت.

شرح حديث (طلق امرأته وهي حائض فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( مُرْهُ ) ‏ ‏أَيْ اِبْنك ‏ ‏( فَلْيُرَاجِعْهَا ) ‏ ‏اِتِّقَاء الْأَمْر الْمَكْرُوه بِقَدْرِ الْإِمْكَان ‏ ‏( ثُمَّ تَطْهُر ) ‏ ‏مِنْ الْحَيْضَة الثَّانِيَة قِيلَ أَمَرَ بِإِمْسَاكِهَا فِي الطُّهْر الْأَوَّل وَجَوَّزَ تَطْلِيقهَا فِي الطُّهْر الثَّانِي لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَاجِع يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُون قَصْده بِالْمُرَاجَعَةِ تَطْلِيقهَا ‏ ‏قَوْله ( فَإِنَّهَا الْعِدَّة ) ‏ ‏ظَاهِره أَنَّ تَلِك الْحَالَة وَهِيَ حَالَة الطُّهْر هِيَ الْعِدَّة فَتَكُون الْعِدَّة بِالْأَطْهَارِ لَا الْحَيْض وَيَكُون الطُّهْر الْأَوَّل الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاق مَحْسُوبًا مِنْ الْعِدَّة وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَقُول الْمُرَاد فَإِنَّهَا قُبُل الْعِدَّة بِضَمَّتَيْنِ أَيْ إِقْبَالهَا فَإِنَّهَا بِالطُّهْرِ صَارَتْ مُقْبِلَة لِلْحَيْضِ وَصَارَ الْحَيْض مُقْبِلًا لَهَا.


حديث مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع

عن عبد الله، قال: «طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع»

يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها و...

عن عبد الله، قال: " في طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة، طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة "

طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي ﷺ فأمره أن يرا...

عن يونس بن جبير أبي غلاب، قال: سألت ابن عمر عن رجل، طلق امرأته وهي حائض، فقال: «تعرف عبد الله بن عمر؟ طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عل...

طلق امرأته وهي حائض فقال مره فليراجعها ثم يطلقها و...

عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها، ثم يطلقها وهي طاهر، أو حامل»

طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول...

عن عامر الشعبي، قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك، قالت: «طلقني زوجي ثلاثا، وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم»

طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى...

عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن الحصين، سئل عن رجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال عمران: «طلقت بغير سنة،...

طلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت

عن الزبير بن العوام، أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة، فرجع وقد وضعت، فقال: ما ل...

وضعت حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تع...

عن أبي السنابل، قال: وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت، فعيب ذلك عليها، وذكر أمرها للنبي...

وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين فتهيأت تطلب الخير

عن مسروق، وعمرو بن عتبة، أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها، فكتبت إليهما: إنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين، فتهيأت تطلب الخير، فم...