2014- عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، أوشك أن يفارقك إلينا "
حديث حسن، عبد الوهاب بن الضحاك -وإن كان متروكا- قد تابعه إبراهيم بن مهدي عند أحمد في "مسنده" (٢٢١٠١)، والحسن بن عرفة عند الترمذي (١٢٠٨)، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٤/ ٤٧ بعد إخراجه الحديث: إسناده صحيح متصل.
قلنا: وإنما حسن إسناد هذا الحديث، لأن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل الشام مستقيمة عند أهل العلم، وهذا منها.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا تُؤْذِيه ) مَجْزُوم بِحَذْفِ النُّون ( دَخِيل ) هُوَ الضَّيْف وَالنَّزِيل وَفِيهِ أَنَّ الْآخِرَة هِيَ الدَّار الصَّافِيَة عَنْ الْكَدِر حَتَّى أَنَّ أَهْل الْمَرْء فِي تَلِك الدَّار لَا يُرِيدُونَ التَّعَب عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَالَ تَعَالَى ( وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحرم الحرام الحلال»
عن عمر بن الخطاب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلق حفصة، ثم راجعها»
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك "
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»
عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها ق...
عن عبد الله، قال: «طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع»
عن عبد الله، قال: " في طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة، طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة "
عن يونس بن جبير أبي غلاب، قال: سألت ابن عمر عن رجل، طلق امرأته وهي حائض، فقال: «تعرف عبد الله بن عمر؟ طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عل...
عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها، ثم يطلقها وهي طاهر، أو حامل»