2027- عن أبي السنابل، قال: وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت، فعيب ذلك عليها، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن تفعل فقد مضى أجلها»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إذ لا يعرف للأسود -وهو ابن يزيد- سماع من أبي السنابل.
منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه الترمذي (١٢٣١) و (١٢٣٢)، والنسائي ٦/ ١٩٠ - ١٩١ من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٧١٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٩٩).
وقد ثبت هذا الخبر من حديث أم سلمة عند البخاري (٥٣١٨) و (٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥) (٥٧).
ومن حديث سبيعة نفسها عند البخاري (٥٣١٩)، ومسلم (١٤٨٤) (٥٦)، وسيأتي بعده.
ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (٥٣٢٠)، وسيأتي برقم (٢٠٢٩).
قوله: "تعلت" قال ابن الأثير: ويروى: تعالت، أي: ارتفعت وطهرت.
ويجوز أن يكون من قولهم: تعلى الرجل من علته: إذا برأ، أي: خرجت من نفاسها وسلمت.
قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، وخالف في ذلك علي رضي الله عنه، فقال: تعتد آخر الأجلين، ومعناه: أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر، تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع، وان انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع.
أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي بسند صحيح، وبه قال ابن عباس.
قاله الحافظ في "الفتح" ٩/ ٤٧٤.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ أَبِي السَّنَابِل ) بِفَتْحِ السِّين قَوْله ( سُبَيْعَة ) بِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْمُوَحَّدَة وَإِسْكَان التَّحْتِيَّة ( بِبِضْعٍ ) بِكَسْرِ الْبَاء وَبَعْض الْعَرَب يَفْتَحُهَا مَا بَيْن الثَّلَاث إِلَى التِّسْع ( تَعَلَّتْ ) بِتَشْدِيدِ اللَّام مِنْ تَعَلَّى إِذَا اِرْتَفَعَ أَوْ بِزَايٍ إِذَا اِرْتَفَعَتْ وَطَهُرَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ نِفَاسهَا ( تَشَوَّفَتْ ) بِالْفَاءِ أَيْ طَمَحَتْ وَتَشَرَّفَتْ أَيْ نَظَرَتْ أَنْ يَخْطُبهَا أَحَد ( فَعِيبَ ) كَبِيعَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ عَابَهُ ( إِنْ تَفْعَلْ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة شَرْطِيَّة أَوْ بِفَتْحِهَا بِتَقْدِيرِ أَنْ تَفْعَل جَازَ أَيْ فِعْلُهَا ذَلِكَ جَائِز.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا
عن مسروق، وعمرو بن عتبة، أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها، فكتبت إليهما: إنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين، فتهيأت تطلب الخير، فم...
عن المسور بن مخرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها»
عن عبد الله بن مسعود، قال: «والله، لمن شاء لاعناه، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا»
عن زينب بنت كعب بن عجرة - وكانت تحت أبي سعيد الخدري - أن أخته الفريعة بنت مالك، قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم بطرف القدوم، فقتلوه، فجاء نعي...
عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: دخلت على مروان، فقلت له: امرأة من أهلك طلقت، فمررت عليها وهي تنتقل، فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس، وأخبرتنا أن رسول الله...
عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت فاطمة بنت قيس: «يا رسول الله، إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول»
عن جابر بن عبد الله، قال: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن...
عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: «إن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة...
عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سكنى لك، ولا نفقة»