2039- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "
حسن لغيره، عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، قال عنه الذهبي: صدوق له ما ينكر، وقال ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢١٠: مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن.
قلنا: ذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١٢٢٥) من طريق عبد الرحمن بن حبيب، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وهو في "شرح السنة" للبغوي (٢٢٣٥٦).
وانظر شواهده في "نصب الراية" ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤، و"التلخيص الحبير" ٣/ ٢٠٩.
قال الترمذي: والعمل علي هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم.
قوله: "والرجعة" بكسر الراء وفتحها، أي: عود المطلق إلى طليقه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( بْن أَرْدَك ) بِتَقْدِيمِ الرَّاء عَلَى الدَّال بَعْدهَا كَاف قَوْله ( وَهَزْلُهُنَّ جِدّ ) الْهَزْل اللَّعِب وَالْجِدّ بِكَسْرِ الْجِيم ضِدّه وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُول بِطَلَاقِ الْمُكْرَه وَرُدَّ بِأَنَّ الْهَازِل يَتَكَلَّم بِالطَّلَاقِ عَنْ قَصْد وَاخْتِيَار كَامِل لِلْمُتَكَلِّمِ بِهِ وَبِذَلِكَ يَقَع طَلَاقه وَيَلْزَم حُكْمه وَلَا يُلْتَفَت إِلَى عَدَم رِضَاهُ بِحُكْمِهِ بِخِلَافِ الْمُكْرَه فَإِنَّهُ مُلْجَأ لَا اِخْتِيَار لَهُ فِي التَّكَلُّم بِالطَّلَاقِ قَصْدًا وَيُفَارِق الطَّائِع بِهِ قَالُوا وَالْحُكْم فِي جَمِيع الْعُقُود بِالْبَيْعِ وَالْهِبَة مُسَاوَاة الْجِدّ وَالْهَزْل وَإِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَة لِتَأْكِيدِ أَمْر الْفَرَج وَالِاهْتِمَام بِهِ وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق "، قال...
عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يرفع القلم عن الصغير، وعن المجنون، وعن النائم»
عن أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به، أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق فيما لا يملك»
عن المسور بن مخرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك»