2038- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه»
إسناده ضعيف، عمرو بن أبي سلمة فيه ضعف، وزهير -وهو ابن محمد التميمي- رواية الشاميين عنه ضعيفة، وهذا منها، وابن جريج مدلس ولم يسمع من عمرو بن شعيب كما جزم به البخاري في "علل الترمذي الكبير" (١٠٧) عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صدقة الفطر.
وقال أبو حاتم في "العلل" لابنه ١/ ٤٣٢: هذا حديث منكر.
وأخرجه الدارقطني (٤٠٤٨) و (٤٣٤٠)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٢/ ٤٥ من طريق عمرو بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( اُسْتُحْلِفَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( وَجَازَ طَلَاقه ) أَيْ نَفَذَ وَمَضَى أَيْ يَحْكُم بِهِ الْقَاضِي وَظَاهِره إِنْ نَكَلَ بِلَا شَاهِد لَا يَقْضِي بِالطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يُقَال لَا عِبْرَة بِالْمَفْهُومِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التَّنِّيسِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ
عن قيس بن طلق الحنفي، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن مس الذكر، فقال: «ليس فيه وضوء، إنما هو منك»
عن عبد الله بن مسعود، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه»
عن ابن سمرة بن جندب، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل فله السلب»
عن محمد بن إبراهيم، أن أسامة بن زيد، كان يصوم أشهر الحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صم شوالا» فترك أشهر الحرم، ثم لم يزل يصوم شوالا حتى...
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها، حتى يعرضها على شريكه»
عن نبيشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فوق ثلاثة أيام، فكلوا، وادخروا»
عن أم سلمة، قالت: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكتف شاة، فأكل منه، وصلى، ولم يمس ماء»
عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال: «ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي»
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويسمى»