2038- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه»
إسناده ضعيف، عمرو بن أبي سلمة فيه ضعف، وزهير -وهو ابن محمد التميمي- رواية الشاميين عنه ضعيفة، وهذا منها، وابن جريج مدلس ولم يسمع من عمرو بن شعيب كما جزم به البخاري في "علل الترمذي الكبير" (١٠٧) عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صدقة الفطر.
وقال أبو حاتم في "العلل" لابنه ١/ ٤٣٢: هذا حديث منكر.
وأخرجه الدارقطني (٤٠٤٨) و (٤٣٤٠)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٢/ ٤٥ من طريق عمرو بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( اُسْتُحْلِفَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( وَجَازَ طَلَاقه ) أَيْ نَفَذَ وَمَضَى أَيْ يَحْكُم بِهِ الْقَاضِي وَظَاهِره إِنْ نَكَلَ بِلَا شَاهِد لَا يَقْضِي بِالطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يُقَال لَا عِبْرَة بِالْمَفْهُومِ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التَّنِّيسِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق "، قال...
عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يرفع القلم عن الصغير، وعن المجنون، وعن النائم»
عن أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به، أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق فيما لا يملك»