2079- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان»
إسناده ضعيف لضعف عمر بن شبيب وعطية -وهو العوفي-، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما قال الدارقطني ٥/ ٦٩ و٧٠، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في "معجمه" ١/ ٤٩٠، والدارقطني (٣٩٩٤) و (٣٩٩٥)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩، والمزي في "تهذيب الكمال" ٢١/ ٣٩٤ في ترجمة عمر بن شبيب، من طريق عمر بن شبيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه موقوفا مالك في "موطئه" ٢/ ٥٧٤، ومن طريقه الشافعي في "الأم" ٥/ ٢٥٧، والدارقطني (٣٩٩٩)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩ عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان.
وانظر لزاما "سنن الدارقطني" ٥/ ٦٨ - ٧٢، و"السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٣٦٩ و٤٢٦.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب من قوله موقوفا عند الشافعي في "الأم" ٥/ ٢١٧، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٢٥، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٥٢٦٤) أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين .
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( طَلَاق الْأَمَة ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاق وَالْعِدَّة بِاعْتِبَارِ الْمَرْأَة وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَة كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْقُرْء الْمُعْتَبَر فِي الْعِدَّة بِمَعْنَى الْحَيْض كَمَا يَقُول أَبُو حَنِيفَة لَا الطُّهْر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي عُمَرَ فِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيّ مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه كَذَلِكَ عُمَر بْن شَبِيب الْكُوفِيّ وَالْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ مَوْقُوفًا عَلَى اِبْن عُمَرَ وَرَوَاهُ أَصْحَاب السُّنَن سِوَى النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَة وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان»
قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر، فقلت: حدثني كما حدثت ابن جريج، فأخبرني عن القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤه...
عن ابن عباس، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله...
عن أبي الحسن، مولى بني نوفل، قال: سئل ابن عباس عن «عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم أعتقا، يتزوجها؟» قال: نعم، فقيل له: عمن؟ قال: قضى بذلك رسول الله صلى ال...
عن عمرو بن العاص، قال: «لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا»
عن زينب ابنة أم سلمة، تحدث أنها سمعت أم سلمة، وأم حبيبة، تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنة لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينه...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج»
عن حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على...
عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب...