2080- عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان»
إسناده ضعيف لضعف مظاهر بن أسلم.
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١٢١٨) من أبي عاصم، بهذين الإسنادين.
وقال أبو داود: هذا حديث مجهول، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قلنا: ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن القاسم أنه سئل عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان، قال: فقيل له: أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ قال: لا.
أخرجه الدارقطني (٤٠٠٥) و (٤٠٠٦)، والبيهقي ٧/ ٣٧٠ وقال الدارقطني في "العلل" ٥/ ورقة ١٤٦: وهو الصواب.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ
قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر، فقلت: حدثني كما حدثت ابن جريج، فأخبرني عن القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤه...
عن ابن عباس، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله...
عن أبي الحسن، مولى بني نوفل، قال: سئل ابن عباس عن «عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم أعتقا، يتزوجها؟» قال: نعم، فقيل له: عمن؟ قال: قضى بذلك رسول الله صلى ال...
عن عمرو بن العاص، قال: «لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا»
عن زينب ابنة أم سلمة، تحدث أنها سمعت أم سلمة، وأم حبيبة، تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنة لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينه...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج»
عن حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على...
عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب...
عن عبد الله بن عمر، قال: «كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أطلقها، فطلقتها»