2082- عن أبي الحسن، مولى بني نوفل، قال: سئل ابن عباس عن «عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم أعتقا، يتزوجها؟» قال: نعم، فقيل له: عمن؟ قال: قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال عبد الرزاق: قال عبد الله بن المبارك: «لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه»
إسناده ضعيف لضعف عمر بن معتب.
وأخرجه أبو داود (٢١٨٧) و (٢١٨٨)، والنسائي ٦/ ١٥٤ و١٥٥ من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣١).
وقال أبو داود: ليس العمل على هذا الحديث.
وقول ابن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن .
يريد به إنكار ما جاء في هذا الحديث.
وقال البيهقي في "سننه" ٧/ ٣٧٠ - ٣٧١: وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه عمر بن معتب.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( ثُمَّ أُعْتِقَا ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ الْعَبْد وَامْرَأَته ( قَالَ نَعَمْ إِلَخْ ) ظَاهِره أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ صَارَ لَهُ ثَلَاثُ طَلْقَات فَيُمْكِن لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ لِبَقَاءِ الثَّالِث الْحَاصِل بِالْعِتْقِ لَكِنْ الْعَمَل عَلَى خِلَافه فَيُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّ هَذَا حِين كَانَتْ الطَّلْقَات الثَّلَاث وَاحِدَة كَمَا رَوَاهُ اِبْن عَبَّاس فَالطَّلْقَتَانِ لِلْعَبْدِ حِينَئِذٍ كَانَتَا وَاحِدَة أَيْضًا وَلِهَذَا قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَنْسُوخ الْآن فَلَا إِشْكَال وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ عَمَّنْ قَالَ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا صَخْرَةً عَظِيمَةً عَلَى عُنُقِهِ
عن عمرو بن العاص، قال: «لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا»
عن زينب ابنة أم سلمة، تحدث أنها سمعت أم سلمة، وأم حبيبة، تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنة لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينه...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج»
عن حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على...
عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب...
عن عبد الله بن عمر، قال: «كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أطلقها، فطلقتها»
عن أبي عبد الرحمن، أن رجلا أمره أبوه أو أمه - شك شعبة - أن يطلق امرأته، فجعل عليه مائة محرر، فأتى أبا الدرداء، فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها، وصلى ما بين...
عن رفاعة الجهني، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: «والذي نفس محمد بيده»
عن رفاعة بن عرابة الجهني، قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها، أشهد عند الله: «والذي نفسي بيده»