2127- عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين»
حديث صحيح دون قوله: "ولم يسمه"، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع، وخالد بن يزيد -هو الجهني على ما رجحه الحافظ المزي في"تهذيب الكمال" في ترجمة خالد بن زيد الجهني- في عداد المجهولين، وقد تابعهما محمد مولى المغيرة بن شعبة وهو مجهول وإن صحيح الترمذي حديثه هذا.
وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٠٧٢٦) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وقال عنه: حديث مسند وهو أعلى ما روي في ذلك وأجل.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٣٠، والبيهقي ١٠/ ٤٥ من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن سعيد، عن عقبة بن عامر.
كذا سماه: خالد بن سعيد، والصحيح: خالد بن يزيد.
وأخرجه الترمذي (١٦٠٨) عن أحمد بن منيع، عن أبي بكر بن عياش، عن محمد مولى المغيرة بن شعبة (واسمه محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي) عن كعب ابن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر.
وخالف أحمد بن منيع أحمد بن حنبل وغيره فرووه بلفظ: "كفارة النذر كفارة اليمين" أخرجه أحمد (١٧٣٠١)، وتابع أحمد بن حنبل هارون بن عباد الأزدي عند أبي داود (٣٣٢٣)، وأحمد بن عبد الله بن يونس عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٢١٥٦)، وحجاج بن إبراهيم عنده أيضا (٢١٥٧).
وبهذا اللفظ أيضا رواه يحيى بن أيوب المصري عند أحمد (١٧٣٢٥)، وعمرو ابن الحارث عند مسلم (١٦٤٥)، وعبد الله بن لهيعة عند أحمد (١٧٣١٩) و (١٧٣٤٠) و (١٧٤٢٣) ثلاثتهم عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير اليزني، عن عقة بن عامر.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند أبي داود (٣٣٢٢)، والدارقطني (٤٣١٨)، والبيهقي ١٠/ ٤٥ من طريق جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، عن طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، وأخرجه الدارقطني (٤٣١٨)، والبيهقي ١٠/ ٤٥ من طريق محمد بن عبد الله بن عمران البياضي، عن طلحة بن يحيى، عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، عنه.
وقال أبو داود بإثر روايته: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوه على ابن عباس.
قال الحافظ: يعني وهو أصح.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٩٣٥) عن ابن عباس رفعه: "النذر نذران، فما كان لله، فكفارته الوفاء، وما كان للشطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين" وسنده حسن.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَنْ نَذَرَ إِلَخْ ) أَيْ إِذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاق...
عن عمر بن الخطاب، قال: «نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري»
عن ابن عباس، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال: «في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟» قال: لا، قال...
عن ميمونة بنت كردم اليسارية، أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل...
عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقضه عنها»...
عن جابر بن عبد الله، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه...
عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي حافية، غير مختمرة، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «مرها فلتركب، ولتختمر، ولتصم ثلاثة أيام»
عن أبي هريرة، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه، فقال: «ما شأن هذا؟» قال ابناه: نذر يا رسول الله، قال: «اركب أيها الشيخ، فإن الله...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس، فقال: «ما هذا؟» قالوا: نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل، ولا يتكلم، ولا يز...