2194- عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة»
حديث صحيح.
عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- قد توبع.
عبيد الله: هو ابن عمر العمري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن ابن هرمز.
وأخرجه مسلم (١٥١٣)، وأبو داود (٣٣٧٦)، والترمذي (١٢٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٢ من طريق عبيد الله العمري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٤١١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥١).
قال الأزهري: الغرر: بيع ما كان على غير عهدة ولا ثقة، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.
قال الترمذي: قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع.
ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ بَيْع الْغَرَرِ ) هُوَ مَا كَانَ لَهُ ظَاهِرٌ يَغُرّ الْمُشْتَرِي وَبَاطِن مَجْهُول أَوْ مَا كَانَ بِغَيْرِ عُهْدَة وَلَا ثِقَة وَيَدْخُل فِيهِ بُيُوع كَثِيرَة مِنْ كُلّ مَجْهُول وَبَيْع الْآبِق وَالْمَعْدُوم وَغَيْر الْمَقْدُور التَّسْلِيم وَأَفْرَدَ بَعْضهَا بِالنَّهْيِ لِكَوْنِهِ مِنْ مَشَاهِير بُيُوع الْجَاهِلِيَّة وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ الْغَرَر الْقَلِيل وَالضَّرُورِيّ مُسْتَثْنًى مِنْ الْحَدِيث كَمَا فِي الْإِجَارَة عَلَى الْأَشْهَر مَعَ تَفَاوُت الْأَشْهُر فِي الْأَيَّام كَمَا فِي الدُّخُول فِي الْحَمَّام مَعَ تَفَاوُت النَّاس فِي صَبّ الْمَاء وَالْمُكْث فِيهِ وَنَحْو ذَلِكَ قَوْله ( وَعَنْ بَيْع الْحَصَاة ) هُوَ أَنْ يَقُول أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ إِذَا نَبَذْت إِلَيْك الْحَصَاة فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْع وَقَبْل ذَلِكَ لِي الْخِيَار فَهَذَا يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ خِيَارٍ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ أَوْ هُوَ أَنْ يَرْمِيَ حَصَاة فِي قِطْع غَنَم فَأَيُّ شَاةٍ أَصَابَهَا كَانَتْ مَبِيعَةً وَهُوَ يَتَضَمَّنُ جَهَالَة الْمَبِيع وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَجْعَل الرَّمْي هُوَ الْعَقْد وَهُوَ عَقْدٌ مُخَالِفٌ لِعُقُودِ الشَّرْع فَإِنَّهُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول وَالتَّعَاطِي لَا بِالرَّمْيِ.
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شر...
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل الحبلة»
عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه ا...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أقال مسلما، أقاله الله عثرته يوم القيامة»
عن أنس بن مالك، قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا، فقال: «إن الله هو المسعر، القابض البا...
عن أبي سعيد، قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لو قومت يا رسول الله قال: «إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظ...
قال عثمان بن عفان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى»