2196- عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص»
إسناده ضعيف جدا، محمد بن إبراهيم ومحمد بن زيد مجهولان، وشهر ابن حوشب ضعيف، وجهضم اليماني ثقة لكن حديثه عن المجهولين منكر، وهذا منها.
وأخرجه أحمد (١١٣٧٧) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، والترمذي (١٦٥١) من طريق حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن جهضم اليماني، بهذا الإسناد ولفظ الترمذي مختصر بذكر النهي عن شراء المغانم حتى تقسم.
وانظر تمام تخريجه في "المسند".
وأخرج عبد الرزاق (١٤٣٧٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ١٣٢ عن ابن عباس موقوفا: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم، ولا الصوف على ظهورها.
وانظر "سنن الدارقطني" (٢٨٣٥) - (٢٨٣٨).
قلنا: كل هذه البيوع داخلة في بيع الغرر، وقد ثبت النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة السالف برقم (٢١٩٤).
ويشهد للنهي عن شراء المغانم حتى تقسم، حديث ابن عباس عند النسائي ٧/ ٣٠١ بإسناد صحيح.
وحديث أبي أمامة عند الدارمي (٢٤٧٦) بإسناد صحيح.
وضربة الغائص: قال ابن الأثير: هو أن يقول له: أغوص في البحر غوصة بكذا فما أخرجته، فهو لك، وإنما نهي عنه، لأنه غرر.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُون الْأَنْعَام ) فَقَدْ يَكُون رِيحًا أَوْ يَخْرُجُ مَيِّتًا ( إِلَّا بِكَيْلٍ ) إِذْ بِدُونِ الْكَيْل يَخْتَلِطُ مِلْكُ الْمُشْتَرِيَ بِمِلْكِ الْبَائِع لِزِيَادَةِ اللَّبَن شَيْئًا عَلَى الدَّوَام ( وَهُوَ آبِقٌ ) إِذْ قَدْ لَا يَرْجِعُ ( حَتَّى تُقْسَمَ ) إِذْ لَا يَتَعَيَّنُ لِكُلِّ غَانِمٍ إِلَّا حِينَئِذٍ ( وَعَنْ ضَرْبَة الْغَائِص ) فِي النِّهَايَة هُوَ أَنْ يَقُولَ الْغَائِص فِي الْبَحْر لِلتَّاجِرِ أَغُوصُ غَوْصَة فَمَا أَخْرَجْته فَهُوَ لَك بِكَذَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل الحبلة»
عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه ا...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أقال مسلما، أقاله الله عثرته يوم القيامة»
عن أنس بن مالك، قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا، فقال: «إن الله هو المسعر، القابض البا...
عن أبي سعيد، قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لو قومت يا رسول الله قال: «إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظ...
قال عثمان بن عفان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى»
عن قيلة أم بني أنمار، قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة، فقلت: يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الش...
عن جابر بن عبد الله، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال لي: «أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك؟» قلت: يا رسول الله هو ناضحكم إذا أت...