2213- عن عبادة بن الصامت، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع»
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الفضيل بن سليمان -وهو النميري- وجهالة إسحاق بن يحيى بن الوليد -وهو ابن عبادة بن الصامت- ثم إن روايته عن جده مرسلة.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" ضمن حديث مطول (٢٢٧٧٨)، والبيهقي ٥/ ٣٢٦ من طريق الفضيل بن سليمان، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عمر السالف في هذا الباب.
وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد (١٤٣٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٤)، وإسناده حسن.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( قَضَى رَسُول اللَّه إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِسْحَاق بْن يَحْيَى بْن الْوَلِيد وَأَيْضًا لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِت قَالَهُ الْبُخَارِيّ وَغَيْره.
حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» ، نهى البائع والمشتري
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه»
عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنين»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟»
عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساومنا سراويل، وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى...
عن سماك بن حرب، قال: سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة، قال: «بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة، فوزن لي، فأرجح لي»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وزنتم فأرجحوا»