2212- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا»
رجاله ثقات، إلا أنه اختلف على نافع في قصة العبد، فرويت عنه عن ابن عمر مرفوعة كما هنا، ورويت عنه عن ابن عمر عن عمر مرفوعة، ورويت عنه عن ابن عمر عن عمر من قوله.
ورجح البيهقي رواية الجماعة عنه عن ابن عمر عن عمر من قوله، وحكم الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ٤٠٢ على رواية عبد ربه بن سعيد هذه بأنها وهم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٦٣) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٥٤٩١).
وأخرجه النسائي (٤٩٦٤) من طريق سليمان بن موسى الأشدق، والبيهقي ٥/ ٣٢٥ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن نافع، به مرفوعا.
وأخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، والنسائي (٤٩٦٢) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع، به مرفوعا.
لكن أخرجه النسائي (٤٩٦١) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، بإسقاط بكير.
وستأتي رواية ابن أبي جعفر عند المصنف برقم (٢٥٢٩).
وأخرجه أبو داود (٣٤٣٤) من طريق مالد، والنسائي (٤٩٦٦) من طريق الليث ابن سعد، و (٤٩٦٧) من طريق عبيد الله، و (٤٩٦٨) من طريق أيوب، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر موقوفا عليه.
وجاء في مطبوع "سنن أبي داود" مرفوعا وهو خطأ، والتصويب من "تحفة الأشراف".
وأخرجه النسائي (٤٩٧٠) من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعا.
وقال النسائي- كما في "التحفة" (١٠٥٥٨) -: هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله وأيوب.
وهو في "مسند أحمد" (٥٤٩١) و (٤٥٥٢) و (١٤٣٢٥).
قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٠٢: واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعا في قصة النخل والعبد معا.
هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري .
(قلنا: سلفت روايته في الحديث السالف قبل هذا).
وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل.
وعن عمر قصة العبد موقوفة .
ثم قال: وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفضلة على رواية سالم، ومال علي ابن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا جَمِيعًا
عن عبادة بن الصامت، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع»...
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» ، نهى البائع والمشتري
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه»
عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنين»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟»
عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساومنا سراويل، وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى...
عن سماك بن حرب، قال: سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة، قال: «بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة، فوزن لي، فأرجح لي»