2269- عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا» قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا "
إسناده صحيح.
يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦١٩ - ٦٢٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١٧٣) و (٢١٨٨) و (٢١٩٢) و (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩)، والترمذي (١٣٤٦) و (١٣٤٧) و (١٣٥٠)، والنسائي ٧/ ٢٦٧ من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٦٢٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠١) و (٥٠٠٤).
وأخرجه أحمد (٢١٥٧٧)، وأبو داود (٣٣٦٢)، والنسائي ٧/ ٢٦٧ من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه.
والعرايا كما جاء تفسيرها في نهاية الحديث عن يحيى بن سعيد أكثر أهل العلم على إباحتها، منهم مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: لا يحل بيعها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر متفق عليه .
قال ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة هو الذي أرخص في العرايا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أولى، والقياس لا يصار إليه مع النص، مع أن الحديث: أنه أرخص في العرايا، والرخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة، لم يبق لنا رخصة بحال.
"المغني" لابن قدامة ٦/ ١١٩ - ١٢٠.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّة ) هَذَا قَوْل الشَّافِعِيّ وَفَسَّرَهَا غَيْره بِمَعْنَى آخَر مَذْكُور فِي كُتُب الْفُرُوع.
قَوْله بِسَبْعَةِ أَرْؤُس ) يَدُلّ عَلَى أَنَّ رِبَا الْفَضْل لَا يَجْرِي فِي الْحَيَوَان وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مُوَثَّقُونَ 3056 " قَوْله ( نَسِيئَة ) اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مَنْ لَا يَقُولُ بِجَوَازِ الِاسْتِقْرَاض فِي الْحَيَوَان وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِقْرَاض فِي الْحَيَوَان بَيْعٌ بِخِلَافِهِ فِي الدَّرَاهِم فَإِنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ فَيَكُونُ رَدُّ الْمِثْل فِي الدَّرَاهِم كَرَدِّ الْعَيْن وَالْحَيَوَان يَتَعَيَّنُ فَرَدُّ الْمِثْل فِيهِ رَدٌّ لِلْبَدَلِ وَهُوَ بَيْعٌ فَلَا يَجُوزُ لِلنَّهْيِ وَقَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَاز لَكِنَّ النَّهْي مُقَدَّم عَلَى الْمُبِيح فَلْيُتَأَمَّلْ.
" 3061 " قَوْله ( تُرَى ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ تَلِك الْحَيَّات وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن يَزِيد بْن جُدْعَان ضَعِيف.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد» ، وكرهه نسيئة
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس» ، قال عبد الرحمن: من دحية الكلبي
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبر...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الربا سبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه»
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا»
عن عمر بن الخطاب، قال: «إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة»
عن عبد الله بن مسعود، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد، إلا آكل الربا، فمن لم يأكل، أصابه من غباره»