2269- عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا» قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا "
إسناده صحيح.
يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦١٩ - ٦٢٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١٧٣) و (٢١٨٨) و (٢١٩٢) و (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩)، والترمذي (١٣٤٦) و (١٣٤٧) و (١٣٥٠)، والنسائي ٧/ ٢٦٧ من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٦٢٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠١) و (٥٠٠٤).
وأخرجه أحمد (٢١٥٧٧)، وأبو داود (٣٣٦٢)، والنسائي ٧/ ٢٦٧ من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه.
والعرايا كما جاء تفسيرها في نهاية الحديث عن يحيى بن سعيد أكثر أهل العلم على إباحتها، منهم مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: لا يحل بيعها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر متفق عليه .
قال ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة هو الذي أرخص في العرايا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أولى، والقياس لا يصار إليه مع النص، مع أن الحديث: أنه أرخص في العرايا، والرخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة، لم يبق لنا رخصة بحال.
"المغني" لابن قدامة ٦/ ١١٩ - ١٢٠.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّة ) هَذَا قَوْل الشَّافِعِيّ وَفَسَّرَهَا غَيْره بِمَعْنَى آخَر مَذْكُور فِي كُتُب الْفُرُوع.
قَوْله بِسَبْعَةِ أَرْؤُس ) يَدُلّ عَلَى أَنَّ رِبَا الْفَضْل لَا يَجْرِي فِي الْحَيَوَان وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مُوَثَّقُونَ 3056 " قَوْله ( نَسِيئَة ) اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مَنْ لَا يَقُولُ بِجَوَازِ الِاسْتِقْرَاض فِي الْحَيَوَان وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِقْرَاض فِي الْحَيَوَان بَيْعٌ بِخِلَافِهِ فِي الدَّرَاهِم فَإِنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ فَيَكُونُ رَدُّ الْمِثْل فِي الدَّرَاهِم كَرَدِّ الْعَيْن وَالْحَيَوَان يَتَعَيَّنُ فَرَدُّ الْمِثْل فِيهِ رَدٌّ لِلْبَدَلِ وَهُوَ بَيْعٌ فَلَا يَجُوزُ لِلنَّهْيِ وَقَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَاز لَكِنَّ النَّهْي مُقَدَّم عَلَى الْمُبِيح فَلْيُتَأَمَّلْ.
" 3061 " قَوْله ( تُرَى ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ تَلِك الْحَيَّات وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن يَزِيد بْن جُدْعَان ضَعِيف.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء»
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «توضئوا مما غيرت النار» فقال ابن عباس: أتوضأ من الحميم؟ فقال له: يا ابن أخي، إذا سمعت عن رسول الله صلى ا...
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من السرف، أن تأكل كل ما اشتهيت»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين: «أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام»
عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمنا»
عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، قال: «فسدل رسول الله صل...
عن سويد بن غفلة قال: خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، حتى إذا كنا بالعذيب، التقطت سوطا، فقالا لي: ألقه، فأبيت، فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب...
عن أبي الغوث بن حصين، - رجل من الفرع - أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات، ولم يحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «حج عن أبي...
عن عبد الله بن سلام قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله بن سلام: «فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام