2268- عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص في العرايا»
إسناده صحيح.
سالم! هو ابن عبد الله بن عمر.
وآخرجه البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٦ و ٢٦٧ و ٢٦٧ - ٢٦٨ من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٤١) و (٢١٥٨١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠٩).
وانظر ما بعده.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ) أَيْ بِخَرْصِهَا وَالْخَرْص بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مَصْدَر بِمَعْنَى التَّخْمِين.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا» قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرص...
عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد» ، وكرهه نسيئة
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس» ، قال عبد الرحمن: من دحية الكلبي
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبر...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الربا سبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه»
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا»
عن عمر بن الخطاب، قال: «إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة»
عن عبد الله بن مسعود، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه»