2270- عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة.
وأخرجه أبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٨١)، والنسائي ٧/ ٢٩٢ من طريق قتادة، به.
وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٤٣).
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله سيذكره المؤلف بعد هذا، وهو عند أحمد (١٤٣٣١).
وآخر من حديث ابن عمر عند الطحاوي ٤/ ٦٠ وهو حسن في الشواهد.
وثالث من حديث ابن عباس عند ابن حبان (٥٠٢٨) وسنده صحيح.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد.
ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحاق.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه»
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليغسل موتاكم المأمونون»
عن ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجة، قال: «فارجع معها»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكف شعرا، ولا ثوبا» قال ابن طاوس: فكان أبي يقول: اليدين والركبتين والقد...
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرها أن تسترقي من العين»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها»