2270- عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة.
وأخرجه أبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٨١)، والنسائي ٧/ ٢٩٢ من طريق قتادة، به.
وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٤٣).
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله سيذكره المؤلف بعد هذا، وهو عند أحمد (١٤٣٣١).
وآخر من حديث ابن عمر عند الطحاوي ٤/ ٦٠ وهو حسن في الشواهد.
وثالث من حديث ابن عباس عند ابن حبان (٥٠٢٨) وسنده صحيح.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد.
ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحاق.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد» ، وكرهه نسيئة
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس» ، قال عبد الرحمن: من دحية الكلبي
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبر...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الربا سبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه»
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا»
عن عمر بن الخطاب، قال: «إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة»
عن عبد الله بن مسعود، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد، إلا آكل الربا، فمن لم يأكل، أصابه من غباره»
عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما أحد أكثر من الربا، إلا كان عاقبة أمره إلى قلة»