2280- عن ابن عباس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر، السنتين والثلاث، فقال: «من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»
حديث صحيح.
هشام بن عمار متابع، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي.
وأخرجه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤)، وأبو داود (٣٤٦٣)، والترمذي (١٣٥٨)، والنسائي ٧/ ٢٩٠ من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٦٨).
والسلف: هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، ويقال له: سلم أيضا، وهو به أشهر.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَهُمْ يُسَلِّفُونَ ) يُقَالُ أُسَلِّفُ تَسْلِيفًا وَأُسَلِّفُ إِسْلَافًا وَالِاسْم السَّلَف وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا قَرْض لَا مَنْفَعَة فِيهِ لِلْمُقْتَرِضِ غَيْر الْأَجْر وَالشُّكْر وَالثَّانِي أَنْ يُعْطِيَ مَالًا فِي سِلْعَة إِلَى أَجَل مَعْلُوم وَنَصْب السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَة إِمَّا عَلَى نَزْع الْخَافِض إِلَى السَّنَة أَوْ عَلَى الْمَصْدَر أَيْ إِسْلَاف السَّنَة قَوْله ( وَوَزْن مَعْلُوم ) بِالْوَاوِ فِي الْأُصُول فَقِيلَ الْوَاو لِلتَّقْسِيمِ أَوْ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ الْكَيْل فِيمَا يُكَالُ وَوَزْن فِيمَا يُوزَن وَقِيلَ بِتَقْدِيرِ الْقَيْد أَيْ فِي كَيْل مَعْلُوم إِنْ كَانَ كَيْلِيَّا وَوَزْن مَعْلُوم إِنْ كَانَ وَزْنِيًّا أَوْ مَنْ تَسَلَّفَ فِي مَكِيل مَعْلُوم وَمَنْ أُسَلِّف فِي مَوْزُون مَعْلُوم فَلْيُسْلِفْ فِي وَزْن وَقَوْله إِلَى أَجَل مَعْلُوم قَبْل ظَاهِره اِشْتِرَاط الْأَجَل فِي السَّلَم وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَمَالِك وَالصَّحِيح مِنْ مَذْهَب أَحْمَد وَقَالَ الشَّافِعِيّ لَا يُشْتَرَطُ الْأَجَل وَالْمُرَاد فِي الْحَدِيث أَنَّهُ إِنْ أَجَّلَ اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْأَجَل مَعْلُومًا كَمَا فِي قَرِينِهِ.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
عن عبد الله بن سلام، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بني فلان أسلموا - لقوم من اليهود - وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن يرتدوا، فقال الن...
عن ابن أبي المجالد - قال: امترى عبد الله بن شداد، وأبو برزة في السلم، فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى، فسألته، فقال: «كنا نسلم على عهد رسول الله صل...
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أسلمت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره» ، حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد...
عن النجراني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل، قبل أن يطلع؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم في حديقة نخل، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسل...
عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، وقال: «إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك» ، فلما قدمت، قال: «يا أبا رافع اقض هذا الرجل بكره» ، ف...
عن العرباض بن سارية، يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: اقضني بكري، فأعطاه بعيرا مسنا، فقال الأعرابي: يا رسول الله هذا أسن من بعيري،...
عن السائب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني، ولا تماريني»
عن عبد الله، قال: «اشتركت أنا وسعد، وعمار، يوم بدر، فيما نصيب، فلم أجئ أنا ولا عمار بشيء، وجاء سعد برجلين»
عن صالح بن صهيب، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير، للبيت لا للبيع»