2344- عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول» ، قال أبو الوليد: «في هذا الحديث إبطال الخلاص»
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري.
أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهمام: هو ابن يحيي العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وقد سلف برقم (٢١٩٠)، وانظر تخريجه والكلام عليه هناك.
قال في "إنجاح الحاجة": قيل: صورته إذا بايع الرجل متاعه من رجل أولا، فباع وكيله من رجل آخر أو بالعكس، فالبيع للأول منهما، فلا يجبر البائع الثاني على تخليص المبيع من المشتري الأول، وإن اشترطه عند البيع، لأن تصرف الأول نافذ قطعا.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِذَا بِيعَ الْمَبِيع إِلَخْ ) مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ أَيْ الْمَبِيع وَإِنْ شَرَطَ الْبَائِع مَعَ الثَّانِي أَنَّ عَلَيْهِ خَلَاص الْمَبِيع فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا الشَّرْط لَا فَائِدَة فِيهِ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ
عن عمران بن حصين، «أن رجلا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة»
عن أبي هريرة، أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، «فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها»
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سافر أقرع بين نسائه»
عن زيد بن أرقم، قال: أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن، في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين، فقال: «أتقران لهذا بالولد؟» فقالا: لا، ثم سأ...
عن عائشة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا وهو يقول: " يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة، وزيدا، عليهما قطيفة،...
عن ابن عباس، " أن قريشا أتوا امرأة كاهنة، فقالوا لها: أخبرينا أشبهنا أثرا بصاحب المقام، فقالت: إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة، ثم مشيتم عليها، أنبأ...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، خير غلاما بين أبيه وأمه، وقال: «يا غلام هذه أمك وهذا أبوك»
عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده، أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما كافر والآخر مسلم، فخيره فتوجه إلى الكافر، فقال: «اللهم اه...
حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو...