2353- حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما»
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف كثير بن عبد الله المزني، فالأكثرون على تضعيفه، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب، وقد حسن الرأي فيه البخاري وتبعه الترمذي، فقد سأل الترمذي البخاري في "علله الكبير" ١/ ٢٨٨ عن حديثه في التكبير في صلاة العيدين فقال: ليس شيء في الباب أصح من هذا وبه أقول، وسأله أيضا عن حديث الساعة التي ترجى يوم الجمعة فقال: حديث حسن إلا أن أحمد بن حنبل كان يحمل على كثير يضعفه، قال: وقد روى يحيى بن سعيد عن كثير.
وأخرجه الترمذي (١٤٠٢) من طريق كثير بن عبد الله المزني، بهذا الإسناد.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وله شاهد بسند حسن من حديث أبي هريرة عند أحمد (٨٧٨٤)، وأبي داود (٣٥٩٤)، وصححه ابن حبان (٥٠٩١).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا ) أَنْ يُصَالِحَ اِمْرَأَته عَلَى أَنْ لَا يَطَأَ جَارِيَته ( أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) كَأَنْ يُصَالِحَ مِنْ دَرَاهِم عَلَى أَكْثَر مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرِّبَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
عن أنس بن مالك، أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف، وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله...
عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن، فأتى ال...
عن أبي سعيد الخدري، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» ، ف...
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلع معاذ بن جبل من غرمائه، ثم استعمله على اليمن» فقال معاذ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم است...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان ق...
عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم «أيما رجل مات أو أفل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء»
عن عبيدة السلماني، قال: قال عبد الله بن مسعود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير؟ قال: «قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء...