2504-
عن زيد بن خالد الجهني - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه فقال: «ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» .
وسئل عن ضالة الغنم، فقال: «خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» .
وسئل عن اللقطة، فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة، فإن اعترفت، وإلا فاخلطها بمالك»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إسحاق بن إسماعيل الأيلي.
والقائل: "فلقيت ربيعة" هو سفيان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٨٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى ابن سعيد، عن ربيعة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٤٢٨)، ومسلم (١٧٢٢) (٥) و (٦)، وأبو داود (١٧٠٨)، والنسائي (٥٧٣٩) و (٥٧٨١) من طريقين عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه البخاري (٥٢٩٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مرسلا.
ثم قال سفيان: فلقيت ربيعة .
يعني أن يحيى بن سعيد كان يحدث به عن يزيد مرسلا، وعن ربيعة عن يزيد عن زيد موصولا.
وأخرجه النسائي (٥٧٣٨) من طريق سفيان، عن ربيعة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٥٠).
وأخرجه البخاري (٩١)، ومسلم (١٧٢٢)، وأبو داود (١٧٠٤) و (١٧٠٥)، والترمذي (١٣٧٢)، والنسائي (٥٧٤٠) و (٥٧٨٣) و (٥٧٨٤) من طرق عن ربيعة، به.
وأخرجه أبو داود (١٧٠٧)، والنسائي (٥٧٨٦) من طريق عبد الله بن يزيد، عن أبيه يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد.
وسيأتي عند المصنف برقم (٢٥٠٧) من طريق بسر بن سعيد، عن زيد.
قوله: "عفاصها" العفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك.
"النهاية" (عفص).
و"وكاءها": هو الخيط الذي يشد به الصرة أو الكيس.
"النهاية" (وكا).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ) بِفَتْحِ الْوَاو وَقَدْ تُكْسَرُ وَقَدْ تُضَمُّ وَسُكُون الْجِيم مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْخَدَّيْنِ كَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ السُّؤَال عَنْ أَخْذِهَا مَعَ عَدَمِ ظُهُور الْحَاجَة إِلَيْهِ وَمَالُ الْغَيْر لَا يُبَاحُ أَخْذُهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ قِيلَ وَكَانَ كَذَلِكَ إِلَى زَمَن عُمَر وَظَهَرَتْ الْحَاجَة إِلَى حِفْظهَا بَعْد ذَلِكَ لِكَثْرَةِ السُّرَّاق وَالْخَائِنِينَ فَالْأَخْذ وَالْحِفْظ بَعْد ذَلِكَ أَحْوَط ( الْحِذَاء ) بِكَسْرِ الْحَاء وَبِذَالٍ مُعْجَمَة أَيْ خِفَافهَا فَتَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى السَّيْر وَقَطْع الْبِلَاد الْبَعِيدَة ( وَالسِّقَاء ) بِكَسْرِ السِّين أُرِيدَ بِهِ الْجَوْف أَيْ حَيْثُ وَرَدَتْ الْمَاء شَرِبَتْ مَا يَكْفِيهَا حَتَّى تَرِدَ مَاء آخَر ( حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ) غَايَة الْمَحْذُوف أَيْ فَدَعْهَا تَأْكُلْ وَتَشْرَبْ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا ( لَك أَوْ لِأَخِيك ) أَيْ إِنْ أَخَذَتْ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرك ( أَوْ لِلذِّئْبِ ) أَيْ إِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَحَدٌ أَيْ فَأَخْذُهَا أَحَبّ قَوْله ( عَنْ اللُّقَطَة ) هُوَ بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف أَشْهَر مِنْ سُكُون الْقَاف أُرِيدَ بِهِ مَا كَانَ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مَثَلًا ( عِفَاصهَا ) بِكَسْرِ الْعَيْن وَبِالْفَاءِ ( وَوِكَاؤُهَا ) بِالْكَسْرِ الْخَيْط الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْوِعَاء وَظَاهِر الْحَدِيث تَقَدُّم الْمَعْرِفَة عَلَى التَّعْرِيف وَقَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافه أُجِيبَ بِأَنَّ الْمَطْلُوبَ الْمَعْرِفَة مَرَّتَيْنِ مَرَّة حِين يَلْتَقِطُ لِيَعْلَم بِهَا صِدْق وَاصِفهَا فَإِذَا عَرَّفَهَا سَنَة وَأَرَادَ تَمَلُّكَهَا عَرَّفَهَا مَرَّة ثَانِيَة مَعْرِفَة وَافِيَة لِيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبهَا إِنْ جَاءَ بَعْد تَمَلُّكِهَا وَلَا يَنْسَى عَلَامَاتِهَا بِطُولِ الزَّمَان قَوْله ( فَإِنْ اُعْتُرِفَتْ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ عَرَفَهَا صَاحِبهَا بِتِلْكَ الْعَلَامَات دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَلْيَمْلِكْهَا وَإِنَّمَا حَذَفَ ذِكْر الدَّفْع إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ الْمُتَعَيَّن فَفِي الْحَذْف زِيَادَة تَأْكِيد لِإِيجَابِ الدَّفْع عِنْد بَيَان الْعَلَامَة وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ يَجُوزُ الدَّفْع عَلَى الْوَصْف وَلَا يَجِبُ لِأَنَّ صَاحِبَهَا مُدَّعٍ فَيَحْتَاجُ فِي الْوُجُوب إِلَى الْبَيِّنَة لِعُمُومِ حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي فَيُحْمَلُ الْأَمْرُ بِالدَّفْعِ فِي الْحَدِيث عَلَى الْإِبَاحَة جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث وَأَشَارَ الْحَافِظ بْن حَجَر إِلَى تَرْجِيح مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد فَقَالَ يَخُصُّ الْمُلْتَقِط مِنْ عُمُوم الْبَيِّنَة مَا جَعَلَهُ الشَّارِع بَيِّنَةً لَا الشُّهُود فَقَطْ وَقَدْ جَعَلَ الشَّارِع الْبَيِّنَة فِي اللُّقَطَة الْوَصْف فَإِذَا وَصَفَ فَقَدْ أَقَامَ الْبَيِّنَة فَيَجِبُ قَبُولُهَا وَأَيُّ دَلِيل يَدُلُّ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي إِنَّمَا هُوَ فِي الْقَضَاء وَوُجُوبِ الدَّفْع أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَى كُلّ مَنْ كَانَ فِي يَده حَقٌّ لِأَحَدٍ مِنْ غَيْر اِسْتِحْقَاق أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَقْضِي عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ بِلَا شُهُودٍ فَيَجِبُ الْقَوْل بِوُجُوبِ الدَّفْع لِهَذَا الْحَدِيث وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الْقَاضِي لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ لِحَدِيثِ الْبَيِّنَة
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ الْعَلَاءِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتْ وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ
عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها، فهو أحق بها، وإلا فه...
عن سويد بن غفلة قال: خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، حتى إذا كنا بالعذيب، التقطت سوطا، فقالا لي: ألقه، فأبيت، فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب...
عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووعاءها، ثم كلها،...
عن المقداد بن عمرو، أنه خرج ذات يوم إلى البقيع، وهو المقبرة لحاجته، وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة، فإنما يبعر كما تبعر الإ...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في الركاز الخمس»
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الركاز الخمس»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا، فوجد فيها جرة من ذهب، فقال: اشتريت منك الأرض، ولم أشتر منك الذهب...
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «باع المدبر»
عن جابر بن عبد الله قال: دبر رجل منا غلاما، ولم يكن له مال غيره، «فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه ابن النحام، رجل من بني عدي»