2505- عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها، فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»
إسناده صحيح.
عبد الوهاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو العلاء -واسمه يزيد- ومطرف: هما ابنا عبد الله بن الشخير.
وأخرجه أبو داود (١٧٠٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٧٦) من طريق خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٥٧٧) من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٤٨١) وفيه بيان الاختلاف على حماد فيه، و"شرح مشكل الآثار" (٣١٣٦) و (٤٧١٤).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْل ) مِنْ الْإِشْهَاد قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ أَمْر تَأْدِيب وَإِرْشَاد لِخَوْفِ تَسْوِيل النَّفْس وَالشَّيْطَان وَانْبِعَاث الرَّغْبَة فِيهَا فَتَدْعُوهُ إِلَى الْخِيَانَة بَعْد الْأَمَانَة وَرُبَّمَا يَمُوتُ فَيَدَّعِيهَا وَرَثَتُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ثُمَّ لَا يُغَيِّرْهُ وَلَا يَكْتُمْ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
عن سويد بن غفلة قال: خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، حتى إذا كنا بالعذيب، التقطت سوطا، فقالا لي: ألقه، فأبيت، فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب...
عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووعاءها، ثم كلها،...
عن المقداد بن عمرو، أنه خرج ذات يوم إلى البقيع، وهو المقبرة لحاجته، وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة، فإنما يبعر كما تبعر الإ...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في الركاز الخمس»
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الركاز الخمس»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا، فوجد فيها جرة من ذهب، فقال: اشتريت منك الأرض، ولم أشتر منك الذهب...
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «باع المدبر»
عن جابر بن عبد الله قال: دبر رجل منا غلاما، ولم يكن له مال غيره، «فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه ابن النحام، رجل من بني عدي»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المدبر من الثلث» قال ابن ماجة: سمعت عثمان يعني ابن أبي شيبة، يقول: هذا خطأ.<br> يعني حديث «المدبر من الث...