2514-
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المدبر من الثلث» قال ابن ماجة: سمعت عثمان يعني ابن أبي شيبة، يقول: هذا خطأ.
يعني حديث «المدبر من الثلث» قال أبو عبد الله: «ليس له أصل»
إسناده ضعيف جدا، علي بن ظبيان متروك، والجمهور على تضعيفه.
وقد روي هذا الحديث موقوفا وهو أصح.
عبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه العقيلي في ترجمة علي بن ظبيان من "الضعفاء" ٣/ ٢٣٤، والطبراني (١٣٣٦٥)، والدارقطني (٤٢٦٣)، والبيهقي ١٥/ ٣١٤، والمزي في ترجمة علي بن ظبيان من "تهذيب الكمال" ٢٠/ ٥٠٢ من طرق عن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٣١٤ من طريق الشافعي، عن علي بن ظبيان، به موقوفا على ابن عمر، وقال الشافعي: قال لي علي بن ظبيان: كنت أحدث به مرفوعا، فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع، وهو موقوف على ابن عمر فوقفته.
والحفاظ يقفونه على ابن عمر.
وأخرجه الدارقطني (٤٢٦٤) من طريق عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث" وقال: لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوفا من قوله.
وأخرجه الدارمي (٣٢٧٣) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن الأشعث بن سوار الكندي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا أيضا.
وشريك سيئ الحفظ والأشعث ضعيف.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣٥١)، والبيهقي ١٥/ ٣١٤ عن أبي قلابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.
وإسناده ضعيف.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( الْمُدَبَّر مِنْ الثُّلُث ) أَيْ الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن ظَبْيَانَ ضَعَّفَهُ اِبْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم وَغَيْر وَاحِد وَكَذَّبَهُ اِبْنِ مَعِين أَيْضًا وَقَالَ الْمِزِّيّ رَوَاهُ الشَّافِعِيّ عَنْ عَلِيّ بْن ظَبْيَانَ مَوْقُوفًا قَالَ قَالَ عَلِيّ بْن ظَبْيَانَ كُنْت أُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَصْحَابنَا لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ بَلْ مَوْقُوف عَلَى اِبْن عُمَر فَوَقَفْته قَالَ الشَّافِعِيّ الْحُفَّاظ الَّذِينَ حَدَّثُوهُ يُوقِفُونَهُ عَلَى اِبْن عُمَر وَلَا أَعْلَمُ مَنْ أَدْرَكْته مِنْ الْمُنْتَسِبِينَ اِخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمُدَبَّر وَصِيَّة مِنْ الثُّلُث
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ ابْن مَاجَةَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ هَذَا خَطَأٌ يَعْنِي حَدِيثَ الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه»
عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أعتقها ولدها»
جابر بن عبد الله يقول: «كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي.<br> لا نرى بذلك بأسا»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد ا...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد كوتب على مائة أوقية، فأداها إلا عشر أوقيات، فهو رقيق»
عن أم سلمة، أنها أخبرت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه»
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة، وكان الولاء ل...
عن شرحبيل بن السمط قال: قلت لكعب: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعتق ام...
عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمنا»