2516- عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أعتقها ولدها»
إسناده ضعيف جدا، حسين بن عبد الله ضعيف، وأبو بكر: هو ابن أبي سبرة، والقول هنا بأنه النهشلي وهم من قائله، فقد رواه الدارقطني (٤٢٣٨) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، فقال: عن أبي بكر بن أبي سبرة، ورواه العنقزي عند الدارقطني (٤٢٣٣)، وعبد الحميد بن أبي أويس عنده (٤٢٣٧)، وشبابة عنده أيضا (٤٢٣٩)، والقعنبي عند الحاكم ٢/ ١٩، والبيهقي ١٠/ ٣٤٦، أربعتهم قالوا: عن أبي بكر بن أبي سبرة، قلنا: وابن أبي سبرة هذا متهم بالوضع، لكنه لم ينفرد به كما سيأتي.
وأخرجه الدارقطني (٤٢٣٤) و (٤٢٣٦) و (٤٢٤٥) من طريقين عن حسين بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرج الدارقطني (٤٢٣٥)، والبيهقي ١٠/ ٣٤٦ من طريق سعيد بن زكريا المدائني، عن ابن أبي سارة، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، به.
وسعيد بن زكريا فيه لين، وابن أبي سارة مجهول.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ١٨ من طريق مصعب بن سعيد، عن عبد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، به.
ومصعب بن سعيد -وهو أبو خيثمة المصيصي- صاحب مناكير.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٣٤٧ عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلا، وسنده إلى عبيد الله حسن.
وهذا أصح ما في الباب مرفوعا.
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (٢٧٣٩)، ومسلم (١٦٣٥) بلفظ: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة.
قال البيهقي: وفي ذلك دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم أمة، وأنها عتقت بموته بما تقدم من حرمة الاستيلاد.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( ذَكَرْت أُمّ إِبْرَاهِيم إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حُسَيْن بْن عَبْد اللَّه وَقَدْ تَقَدَّمَ فِيهِ الْكَلَام آنِفًا
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
جابر بن عبد الله يقول: «كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي.<br> لا نرى بذلك بأسا»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد ا...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد كوتب على مائة أوقية، فأداها إلا عشر أوقيات، فهو رقيق»
عن أم سلمة، أنها أخبرت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه»
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة، وكان الولاء ل...
عن شرحبيل بن السمط قال: قلت لكعب: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعتق ام...
عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمنا»
عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»