2515- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه»
إسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله.
وكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه أحمد (٢٧٥٩) و (٢٩١٠) و (٢٩٣٧)، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٧٦١، والدارقطني (٤٢٢٩) و (٤٢٣٥) و (٤٢٣٢) و (٤٢٣٦)، والحاكم ٢/ ١٩، والبيهقي ١٠/ ٣٤٦ من طرق عن حسين، بهذا الإسناد.
وأخرج البيهقي ١٠/ ٣٤٦ من طريق سعيد الثوري والحكم بن أبان -فرقهما-، عن عكرمة، عن عمر قال: إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت وإن كان سقطا.
وعكرمة لم يسمع من عمر.
وأخرجه أيضا من طريق خصيف الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر.
وخصيف ضعيف.
قال البيهقي: والصحيح حديث سعيد الثوري والحكم بن أبان.
يعني دون ذكر ابن عباس.
قلنا: لكن صح عن عمر من طريق أخرى، أخرجها مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٧٦ عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة.
وجمهور أهل العلم على قول عمر رضي الله عنه هذا.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( أَيّمَا رَجُل وَلَدَتْ أَمَته مِنْهُ ) فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حُسَيْن بْن عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس تَرَكَهُ اِبْن الْمُدَيْنِيّ وَأَحْمَد وَغَيْره وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِم وَغَيْره وَقَالَ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ كَانَ يُتَّهَمُ بِالزَّنْدَقَةِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ
عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أعتقها ولدها»
جابر بن عبد الله يقول: «كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي.<br> لا نرى بذلك بأسا»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد ا...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد كوتب على مائة أوقية، فأداها إلا عشر أوقيات، فهو رقيق»
عن أم سلمة، أنها أخبرت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه»
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة، وكان الولاء ل...
عن شرحبيل بن السمط قال: قلت لكعب: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعتق ام...
عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمنا»
عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»