2520- عن أم سلمة، أنها أخبرت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه»
إسناده ضعيف، نبهان -وهو مكاتب أم سلمة- مجهول لم يذكروا في الرواة عنه سوى الزهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة على خلاف في رواية الثاني عنه.
وأخرجه أبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٣٠٧)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠١١ - ٥٠١٦) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٤٧٣)، و"شرح مشكل الآثار" (٢٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٢٢).
ويعارضه ما أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٤ بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان.
قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق.
قالت: ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْلُه ( إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ ) الْخِطَاب لِلنِّسَاءِ مُطْلَقًا قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَهْل الْعِلْم مَحْمُول عَلَى التَّوَرُّع لِأَنَّهُ يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ الْقُدْرَة عَلَى الْأَدَاء فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عِنْده إِلَّا بِإِذْنٍ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيث لَا يَخْلُو مِنْ ضَعْفٍ لِأَنَّ رَاوِيه نَبْهَان وَعَلَى تَقْدِير ثُبُوت الْحَدِيث يُحْمَلُ عَلَى خُصُوص الْحُكْم الْمَذْكُور بِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاء عَلَى أَنَّ الْخِطَاب بِإِحْدَاكُنَّ مَعَهُنَّ وَالْحَمْلُ عَلَى الْخُصُوص قَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن مَاجَهْ أَيْضًا وَقَالَ اِبْن شُرَيْحٍ قَالَ ذَلِكَ لِيُحَرِّكَهُ اِحْتِجَابهنَّ عَنْهُ عَلَى تَعْجِيل الْأَدَاء وَالْمَصِير إِلَى الْحُرِّيَّة وَلَا يَتْرُكُ ذَلِكَ مِنْ أَجْل دُخُوله عَلَيْهِنَّ أَيْ فَالْمَطْلُوب بَيَان الْمَصْلَحَة فِي حَمْله عَلَى الْأَدَاء لَا بَيَان الْحُكْم وَقِيلَ مَعْنَاهُ فَلْيَسْتَعِدَّ لِلِاحْتِجَابِ مِنْهُ إِشَارَة إِلَى قُرْب زَمَانه وَحُصُوله بِمُجَرَّدِ الْأَدَاء وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى اِنْتِفَاء الِاحْتِجَاب مِنْ الْعَبْد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة، وكان الولاء ل...
عن شرحبيل بن السمط قال: قلت لكعب: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعتق ام...
عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمنا»
عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»
عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: «أعتقتني أم سلمة فاشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق نصيبا له في مملوك، أو شقصا، فعليه خلاصه من ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسع...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد، أقيم عليه بقيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه، و...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له» وقال ابن لهيعة: إلا أن يستث...